responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 68

و هما اثنان و ثلاثون للعم.

قوله: كابن عم لأب هو ابن خال لام.

مثاله: رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت فأولد الرجل المرأة ابنا، ثمَّ تزوج ابنه بنتها و أولد منها ولدا، فالابن الذي من الرجل و المرأة خال و عم لهذا الولد، فابنة يكون ابن عم و ابن خال للولد المذكور [1].

قوله: عمة لأب هي خالة لأم.

مثاله: زيد تزوج هندا و عمرو تزوج هندا، و لزيد ابن زوجة بنت عمرو فولدت له ابن اسمه أحمد، ثمَّ يتوفى أحمد، و طلّق زيد زوجته و تزوج مطلقة عمرو فولدت له بنتا اسمها زينب، فهي خالة أحمد من الام و عمته من الأب.

القول في ميراث الأزواج

قوله: لو كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد فالفريضة مائة و ثمانية و عشرون.

لأنا نطلب أقل عدد له ثمن و لثمنه ربع، و هو اثنان و ثلاثون، فثمنه أربعة، يأخذ الإخوة الربع من الأربعة، بقي ثلاثة لا تنقسم عليهن فينكسر على أربعة، فتضرب الأربعة في أصل الفريضة تبلغ مائة و ثمانية و عشرين، ثمنه ستة عشر، تأخذ الأخيرة الربع و هو أربعة، بقي اثنا عشر، فيأخذ كل واحد من الأربع ثلاثة.

قوله: أو ربع الربع مع عدمه.

أقل عدد فيه ربع و ربع لا يكون إلّا ستة عشر، فدفعنا ربع ربعه و هو واحد


[1] توضيحه: زيد عنده ولد اسمه عمرو، و عائشة عندها بنت اسمها حفصة. فتزوج زيد بعائشة فأولدها

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست