صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا (1) و تسعة، و لا يجب التعرض للحصر بل يكفي المعرفة (2)، و اللّه الموفق.
أصل الستر لا مجموعه، فلو انكشفت عورته في الصلاة و لم يعلم فلا شيء عليه و اختاره الشيخ [1]، و جماعة منهم المصنف في الذكرى [2]، و تشهد له رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[3]، لكن يجب عليه المسارعة إلى الستر حين العلم به قطعا، فلو أخل به حينئذ بطلت.
قوله: ألفا.
بإضافة الستين المتقدمة على الصلاة، و المنافيات الخمسة و العشرين الى التسعمائة، و الأربعة و العشرين المقارنة.