responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 306

صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا (1) و تسعة، و لا يجب التعرض للحصر بل يكفي المعرفة (2)، و اللّه الموفق.

أصل الستر لا مجموعه، فلو انكشفت عورته في الصلاة و لم يعلم فلا شيء عليه و اختاره الشيخ [1]، و جماعة منهم المصنف في الذكرى [2]، و تشهد له رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [3]، لكن يجب عليه المسارعة إلى الستر حين العلم به قطعا، فلو أخل به حينئذ بطلت.

قوله: ألفا.

بإضافة الستين المتقدمة على الصلاة، و المنافيات الخمسة و العشرين الى التسعمائة، و الأربعة و العشرين المقارنة.

قوله: بل يكفي المعرفة بها.

بحيث متى عرض له حكم منها عرفه.


[1] المبسوط 1: 88.

[2] الذكرى: 139.

[3] التهذيب 2: 365 حديث 1515.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست