responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 305

[الثاني و العشرون: تعمد زيادة الواجب]

الثاني و العشرون: تعمد زيادة الواجب مطلقا (1).

[الثالث و العشرون: تعمد الرجل عقص شعره]

الثالث و العشرون: تعمد الرجل عقص شعره (2).

[الرابع و العشرون: تعمد وضع احدى الراحتين على الأخرى]

الرابع و العشرون: تعمد وضع احدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه، و يسمّى التطبيق، على خلاف فيهما (3).

[الخامس و العشرون: تعمد كشف العورة]

الخامس و العشرون: تعمد كشف العورة في قول، و منهم من أبطل به مطلقا (4).

فبيان حكمه مغن عنها.

قوله: زيادة الواجب مطلقا.

ركنا كان أو فعلا، لا كيفية، فإن زيادة الطمأنينة غير مبطلة ما لم يخرج بها عن كونها مصليا.

قوله: عقص شعره.

و هو جمعه في وسط الرأس و شده، و الحكم حرمة أو كراهية مختصة بالرجال، فلا شيء على النساء.

قوله: على خلاف فيهما.

الأقوى الكراهية فيهما، إلّا أن يمنعا بعض الواجبات فيحرمان لذلك.

قوله: أبطل به مطلقا.

أي: مع العمد و غيره، و مبنى القولين على أن الستر لمجموعه في جميع الصلاة هل هو شرط مطلقا، أم مع كون المصلي ذاكرا خاصة؟ و الحق أن الشرط في الصلاة

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست