[الثاني و العشرون: تعمد زيادة الواجب]
الثاني و العشرون: تعمد زيادة الواجب مطلقا (1).
[الثالث و العشرون: تعمد الرجل عقص شعره]
الثالث و العشرون: تعمد الرجل عقص شعره (2).
[الرابع و العشرون: تعمد وضع احدى الراحتين على الأخرى]
الرابع و العشرون: تعمد وضع احدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه، و يسمّى التطبيق، على خلاف فيهما (3).
[الخامس و العشرون: تعمد كشف العورة]
الخامس و العشرون: تعمد كشف العورة في قول، و منهم من أبطل به مطلقا (4).
فبيان حكمه مغن عنها.
قوله: زيادة الواجب مطلقا.
ركنا كان أو فعلا، لا كيفية، فإن زيادة الطمأنينة غير مبطلة ما لم يخرج بها عن كونها مصليا.
قوله: عقص شعره.
و هو جمعه في وسط الرأس و شده، و الحكم حرمة أو كراهية مختصة بالرجال، فلا شيء على النساء.
قوله: على خلاف فيهما.
الأقوى الكراهية فيهما، إلّا أن يمنعا بعض الواجبات فيحرمان لذلك.
قوله: أبطل به مطلقا.
أي: مع العمد و غيره، و مبنى القولين على أن الستر لمجموعه في جميع الصلاة هل هو شرط مطلقا، أم مع كون المصلي ذاكرا خاصة؟ و الحق أن الشرط في الصلاة