الثاني: ما لا يوجب شيئا، و هو نسيان غير الركن من الواجبات و لم يذكر حتى تجاوز محله، كنسيان القراءة (2) أو أبعاضها أو صفاتها (3)،
قوله: و لم يذكر.
أي: المصلي، و لم يتقدم له ذكر في هذا المبحث، لكنه لظهوره مأمون اللبس.
قوله: كنسيان القراءة.
أي: حتى ركع.
قوله: أو صفاتها.
من إعراب و ترتيب و جهر و إخفات، و مقتضى قوله: و لم يذكر حتى تجاوز محله، أنه لو ذكر في محله أتى به. و هذا الاشكال فيه بالنسبة إلى غير الجهر و الإخفات، أما هما ففي وجوب إعادة القراءة بالمخالفة فيهما سهوا خلاف، أقربه العدم.