السابع عشر: تعمد الأكل (1) و الشرب، إلّا في الوتر لمريد الصيام و هو عطشان.
[الثامن عشر: تعمد القهقهة]
الثامن عشر: تعمد القهقهة (2).
[التاسع عشر: تعمد البكاء]
التاسع عشر: تعمد البكاء (3) في أمور الدنيا.
قوله: تعمد الأكل.
لأصحابنا في تحديد المبطل من الأكل و الشرب قولان:
إحداهما: المسمى، فيبطل عمده دون سهوه.
و الثاني: ما بلغ حد الكثرة عرفا فيبطل مطلقا، و فتوى الرسالة على الأول و هو الأحوط، و الثاني أقوى.
و يستثنى من ذلك الشرب في صلاة الوتر لمريد الصيام و هو عطشان و يخشى فجأة الفجر، بشرط عدم استلزام فعل كثير غير الشرب، و عدم استدبار القبلة و عدم مخامرة نجاسة أو حملها. و لا فرق بين الصوم الواجب و غيره، و لا بين كونه قانتا و عدمه، لكن لو كان واجبا بنذر و شبهه أمكن المنع.
قوله: تعمد القهقهة.
لا التبسم، و لو حصلت القهقهة على وجه لا يمكن دفعه بطلت أيضا لكن لا يأثم، و لا تبطل الصلاة بها ناسيا إجماعا.
قوله: تعمد البكاء.
و هو الذي معه انتحاب، فلو دمعت عيناه من غير انتحاب فصلاته صحيحة.
و احترز بالبكاء لأمور الدنيا عن البكاء من خشية اللّه تعالى و خوف العذاب، فإنه لا تبطل به بل هو مستحب.