responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 302

[السابع عشر: تعمد الأكل و الشرب]

السابع عشر: تعمد الأكل (1) و الشرب، إلّا في الوتر لمريد الصيام و هو عطشان.

[الثامن عشر: تعمد القهقهة]

الثامن عشر: تعمد القهقهة (2).

[التاسع عشر: تعمد البكاء]

التاسع عشر: تعمد البكاء (3) في أمور الدنيا.

قوله: تعمد الأكل.

لأصحابنا في تحديد المبطل من الأكل و الشرب قولان:

إحداهما: المسمى، فيبطل عمده دون سهوه.

و الثاني: ما بلغ حد الكثرة عرفا فيبطل مطلقا، و فتوى الرسالة على الأول و هو الأحوط، و الثاني أقوى.

و يستثنى من ذلك الشرب في صلاة الوتر لمريد الصيام و هو عطشان و يخشى فجأة الفجر، بشرط عدم استلزام فعل كثير غير الشرب، و عدم استدبار القبلة و عدم مخامرة نجاسة أو حملها. و لا فرق بين الصوم الواجب و غيره، و لا بين كونه قانتا و عدمه، لكن لو كان واجبا بنذر و شبهه أمكن المنع.

قوله: تعمد القهقهة.

لا التبسم، و لو حصلت القهقهة على وجه لا يمكن دفعه بطلت أيضا لكن لا يأثم، و لا تبطل الصلاة بها ناسيا إجماعا.

قوله: تعمد البكاء.

و هو الذي معه انتحاب، فلو دمعت عيناه من غير انتحاب فصلاته صحيحة.

و احترز بالبكاء لأمور الدنيا عن البكاء من خشية اللّه تعالى و خوف العذاب، فإنه لا تبطل به بل هو مستحب.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست