responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 301

[الخامس عشر: تعمد وضع احدى اليدين على الأخرى]

الخامس عشر: تعمد وضع احدى اليدين (1) على الأخرى لغير تقية.

[السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين]

السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين (2) من غير قرآن و لا دعاء، و منه التسليم.

قوله: تعمد وضع احدى اليدين.

لا فرق بين وضع اليمين على اليسار و عكسه، و لا بين وضعها على الساعد أو ظهر الكف، و لا بين وجود الحائل و عدمه.

قوله: بحرفين.

يفهم منه أن الحرف الواحد لا يبطل، و يشكل بالحرف المفهم، كما في الأمر من الثلاثي المعتل الطرفين مثل (ق) من وقى، و (ع) من وعى، و (ش) من وشى، لصدق اسم الكلام عليه، بل هو جملة مركبة من فعل و فاعل، و الظاهر البطلان.

و لعل ذكر الحرفين خرج مخرج الغالب، و هل الحرف يعده مدة مثل ب و ب و ب بإشباع الفتحة و الكسرة و الضمة كالحرفين أم كالواحد؟ الحق الأول، لأنها إما ألف أو ياء أو واو، و حينئذ فيمكن إدراجه في عبارته.

و لا فرق في بطلان الصلاة بالحرفين بين كونهما قد وضعا لمعنى مثل يا في النداء، أو لا مثل غا و نحوه من المهملات.

و قد سبق إلى أوهام من لا تحقيق لهم أن المراد بالحرف ما يشمل أسماء حروف الهجاء كعين و غين، فزعموا أن التلفظ بذلك لا يبطل الصلاة، لصدق اسم الحرف عليه. و لم يعلموا أن تلك لا يسميها حروفا إلّا من جهل الفرق بين الحروف و أسمائها، فإن عين مثلا اسم للواحد من حروف على، و هذا الاسم كلام لغة و عرفا لتركبه من أزيد من حرفين و كونه موضوعا لمعنى.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست