العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا (1)، إلّا الجهر و السر فيعذر الجاهل فيهما.
[الحادي و العشرون: تعمد الانحراف عن القبلة]
الحادي و العشرون: تعمد الانحراف عن القبلة.
و لا فرق في الإبطال بالأول بين مجيئه على وجه يمكن دفعه و عدمه، فتبطل به و إن لم يأثم في الأول. و موضع الابطال به العمد، فلا شيء على الناسي.
فائدة: يستفاد من تقييد منافاة هذه بالعمد عدم منافاتها سهوا و ان ما قبلها مناف مطلقا.
قوله: ترك واجب مطلقا.
أي: سواء كان ركنا أو فعلا أو كيفية أو شرطا، و لا فرق في التعمد بين أن يكون عالما بالوجوب أولا، فإن الجاهل بالحكم عامد عند عامة الأصحاب في جميع منافيات الصلاة من فعل أو ترك، لأنه مكلف بذلك، و الإخلال واقع بقصد منه، و جهله لا ينهض عذرا، لأنه بتقصيره، إذ يجب عليه التعلم. نعم استثنى الأصحاب من ذلك جاهل وجوب الجهر و الإخفات في موضعهما لو خالف، و كذا جاهل وجوب القصر في موضعه لو أتم فيعذران.
و هل ناسي الحكم كجاهله؟ أما في المؤاخذة فنعم، و أما في الرخصة فظاهر النص ثبوتها في الجهر و الإخفات دون حكم السفر.
و قول المصنف: إلّا الجهر و السر، يحتمل أن يكون استثناء متصلا ممّا قبله، لما بينا من أن الجاهل بالحكم عامد لثبوت قصده، فيكون داخلا فيما قبل الاستثناء لولاه، لكن أي فائدة في قوله بعد: فيعذر الجاهل فيهما، لأنه على تقدير اتصال الاستثناء لا حاجة إلى التصريح بذلك، و لا يستقيم جعل الاستثناء منقطعا فيكون