responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 300

[الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي]

الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق (1) على قول.

[الرابع عشر: البلوغ في أثنائها]

الرابع عشر: البلوغ في أثنائها (2) إذا بقي من الوقت قدر الطهارة و ركعة.

خلافه، و يستفاد من إطلاقه عدم الفرق بين كون المغصوب هو الساتر أو غيره.

و قوله: و كذا البدن، معطوف على ما قبله أو مستأنف، و المشبه به في ذلك- أعني المشار اليه بذا- هو حكم نجاسة المكان و الثوب المتقدم، و معناه أن نجاسة البدن منافية لصحة الصلاة مع تقدم العلم، كما في نجاسة الثوب و المكان سواء.

و ربما توهم بعض القاصرين أن المشبه به مجموع حكمي النجاسة و الغصب، و يمثل بغصب البدن بالزوجة إذا نشزت و العبد إذا أبق، و الذي أوقعه في هذا الوهم إطلاق التشبيه بعد ذكر الجملتين.

و الذي حمل المصنف على ذلك كما بينه، بان غصب البدن غير متصور ليحصل به لبس، إذ الزوجة ليس بدنها ملكا للغير، و العبد و إن كان ملكا للغير إلّا أن الغصب نسبة فيستدعي غاصبا و مغصوبا منه. و لو كان الأمر كما توهم لما صحت صلاته آخر الوقت، لكن تصح إجماعا.

قوله: لحق آدمي مضيق.

أي: مأمور بأدائه اليه، كالأمانة إذا طلبها المالك و العين المغصوبة، و الدين المأمور بدفعه إلى مالكه شرعا. و معنى منافاتها له: عدم إمكان الجمع بينهما، و الأصح عدم البطلان بذلك.

قوله: البلوغ في أثنائها.

للذكر و الأنثى، كان كمل له من البلوغ في الأثناء فإنها تبطل و تعاد مع الطهارة.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست