responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 299

[الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت]

الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت (1).

[الثاني عشر: إيقاعها في مكان مغصوب]

الثاني عشر: إيقاعها في مكان (2) أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدّم علمه بذلك و كذا البدن.

قوله: إيقاعها قبل الوقت.

سواء كان عامدا أو ناسيا، اما لمراعاة الوقت أو ناسيا للوقت نفسه، لعدم خطوره بالبال حال الصلاة، أو جاهلا بالوقت أو بالحكم أو ظانا دخوله إذا وقعت جميعها خارج الوقت في الأخير فقط.

قوله: إيقاعها في مكان.

أي: من المنافيات إيقاعها في مكان نجس، و يتحقق ذلك بنجاسة موضع الجبهة مطلقا، و غيره إذا تعدت نجاسته الى المصلي أو محمولة و كانت النجاسة غير معفو عنها. و كذا إيقاعها في ثوب نجس نجاسة غير معفو عنها ممكنة إزالتها و لو بإبدال الثوب.

و أن يكون عالما بالنجاسة حال الصلاة أو قبلها، و إن نسي في حال فعلها فإنه يجب عليه الإعادة في ذلك كله، سواء بقي الوقت أم خرج على الأصح في الناسي.

و لو كان جاهلا بالنجاسة ففي وجوب الإعادة في الوقت قولان، أقربهما الوجوب.

و حكم نجاسة البدن حكم نجاسة الثوب سواء.

و من المنافيات إيقاعها في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب، إذا كان عالما بالغصب حال الصلاة، و لو علم قبلها ثمَّ نسي فقولان، أقربهما عدم الإعادة، و أحوطهما الإعادة في الوقت، فقول المصنف: مع تقدم علمه بذلك، قيد في كل من مسألتي النجاسة و الغصب، و هو يشمل بإطلاقه الناسي، مع أن ناسي الغصب لا يجب عليه الإعادة خارج الوقت إجماعا، و لا في الوقت على الأصح.

و يفهم من قيد تقدم العلم عدم اعادة الجاهل مطلقا، و قد عرفت أن المختار

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست