و القول بندب التسليم ان يتعدى إذ لا مانع حينئذ، و مورده زيادة ركعة، فهل يتعدى الى أزيد منها، أو أنقص ممّا لم يكن قبل الركوع؟ يبنى على ذلك أيضا.
قوله: عدم حفظ الأولتين.
ربما يشتبه على كثير الفرق بين هذه المسألة، و بين ما تقدم في الخامس و السادس، حتى أن بعض الشارحين هام و تعسف و اعتذر بما لو سكت عنه لكان أجمل.
و الفرق بين هذه و بين ما ذكر في السادس: أن المذكور هناك الشك في الأولتين، و الشك تساوي الاعتقادين و تكافؤهما بحيث يحتمل أن يكون قد صلّى ركعة، و أن يكون صلّى اثنتين احتمالا سواء، و موضع هذه عدم حفظ الأولتين و تحصيل شيء منهما. و ليست هذه تلك، و لا لازمة لها، إذ لا اعتقاد هنا بالكلية، و من توهم لزومها لها فقد غلط، و هذا بعينه هو الفرق بين الخامس و السادس.
و أما الفرق بين هذه و بين ما ذكر في الخامس ففيه دقة و خفاء، لاشتراكهما في سلب الاعتقاد، غير أن الموضوع مختلف، لأن موضوع تلك الركعات و موضوع هذه الركعتان الأولتان و أحدهما غير الآخر، فذكر حكم الاولى لا يغني عن ذكر حكم هذه، و إن كان حكم هذه بعد ذكر حكم الاولى في غاية الظهور، إذ المقصود النص على كل مسألة بخصوصها.
ألا ترى أنه أوجب في ذكر الركوع عربيته و موالاته، ثمَّ عدّ ذلك بعينه واجبا في ذكر السجود مع شدة ظهور حكمه بعد بيان حكم ذكر الركوع، و التباس مثل ذلك إنما هو لقصر الافهام و الجهل بفوائد العلماء في بيان الأحكام.