responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 298

[العاشر: عدم حفظ الأولتين]

العاشر: عدم حفظ الأولتين (1).

اعتبار فعل التشهد.

و القول بندب التسليم ان يتعدى إذ لا مانع حينئذ، و مورده زيادة ركعة، فهل يتعدى الى أزيد منها، أو أنقص ممّا لم يكن قبل الركوع؟ يبنى على ذلك أيضا.

قوله: عدم حفظ الأولتين.

ربما يشتبه على كثير الفرق بين هذه المسألة، و بين ما تقدم في الخامس و السادس، حتى أن بعض الشارحين هام و تعسف و اعتذر بما لو سكت عنه لكان أجمل.

و الفرق بين هذه و بين ما ذكر في السادس: أن المذكور هناك الشك في الأولتين، و الشك تساوي الاعتقادين و تكافؤهما بحيث يحتمل أن يكون قد صلّى ركعة، و أن يكون صلّى اثنتين احتمالا سواء، و موضع هذه عدم حفظ الأولتين و تحصيل شيء منهما. و ليست هذه تلك، و لا لازمة لها، إذ لا اعتقاد هنا بالكلية، و من توهم لزومها لها فقد غلط، و هذا بعينه هو الفرق بين الخامس و السادس.

و أما الفرق بين هذه و بين ما ذكر في الخامس ففيه دقة و خفاء، لاشتراكهما في سلب الاعتقاد، غير أن الموضوع مختلف، لأن موضوع تلك الركعات و موضوع هذه الركعتان الأولتان و أحدهما غير الآخر، فذكر حكم الاولى لا يغني عن ذكر حكم هذه، و إن كان حكم هذه بعد ذكر حكم الاولى في غاية الظهور، إذ المقصود النص على كل مسألة بخصوصها.

ألا ترى أنه أوجب في ذكر الركوع عربيته و موالاته، ثمَّ عدّ ذلك بعينه واجبا في ذكر السجود مع شدة ظهور حكمه بعد بيان حكم ذكر الركوع، و التباس مثل ذلك إنما هو لقصر الافهام و الجهل بفوائد العلماء في بيان الأحكام.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست