responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 297

[الثامن: نقص ركعة]

الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثمَّ يذكر بعد المنافي مطلقا (1).

[التاسع: زيادة ركعة]

التاسع: زيادة ركعة و لم يقعد (2) آخر الرابعة بقدر التشهد.

لا مجموعهما، و هو صادق مع الواحدة [1].

و هذا و إن سلم ممّا ورد على ما قبله، إلّا أنه يرد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة، لصدق مسمى السجود عليها المحكوم بركنيته، إلّا أن يقال: ثبت عدم البطلان بالنص. و فيه مناقشة، إذ يلزم عدم كلية الإبطال بزيادة الركن، و هو مخالف تصريح الأصحاب. أما رواية المعلى فضعيفة.

قوله: مطلقا.

أي: المنافي عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار و الفعل الكثير، أما لو ذكر بعد المنافي عمدا لا سهوا كالكلام فالأصح عدم البطلان به كما يفهم من العبارة، لأنه في حكم الساهي.

قوله: و لم يقعد.

الواو للحال تقديره: و الحال أنه لم يقعد آخر الرابعة. و يفهم منه أنه لو قعد عقيب الرابعة بقدر التشهد لم تبطل صلاته، و هو مذهب كثير من الأصحاب.

و بعضهم يعتبر التشهد عقيب الرابعة، و الإخلال بالتسليم غير قادح، لأنه ندب عنده، و هذا واضح.

و الأكثرون أطلقوا البطلان لتحقق الزيادة المنافية، و تيقن البراءة بغير تلك الصلاة. و النصوص من الجانبين مختلفة، و الأحوط الثاني.

و على الأول هل يتعدى الحكم إلى غير الرباعية التي هي مورد النص؟ يبنى على


[1] الذكرى: 200.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست