و هذا و إن سلم ممّا ورد على ما قبله، إلّا أنه يرد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة، لصدق مسمى السجود عليها المحكوم بركنيته، إلّا أن يقال: ثبت عدم البطلان بالنص. و فيه مناقشة، إذ يلزم عدم كلية الإبطال بزيادة الركن، و هو مخالف تصريح الأصحاب. أما رواية المعلى فضعيفة.
قوله: مطلقا.
أي: المنافي عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار و الفعل الكثير، أما لو ذكر بعد المنافي عمدا لا سهوا كالكلام فالأصح عدم البطلان به كما يفهم من العبارة، لأنه في حكم الساهي.
قوله: و لم يقعد.
الواو للحال تقديره: و الحال أنه لم يقعد آخر الرابعة. و يفهم منه أنه لو قعد عقيب الرابعة بقدر التشهد لم تبطل صلاته، و هو مذهب كثير من الأصحاب.
و بعضهم يعتبر التشهد عقيب الرابعة، و الإخلال بالتسليم غير قادح، لأنه ندب عنده، و هذا واضح.
و الأكثرون أطلقوا البطلان لتحقق الزيادة المنافية، و تيقن البراءة بغير تلك الصلاة. و النصوص من الجانبين مختلفة، و الأحوط الثاني.
و على الأول هل يتعدى الحكم إلى غير الرباعية التي هي مورد النص؟ يبنى على