الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره، إلّا الخز الخالص و السنجاب (2).
[الرابع: أن لا يكون مغصوبا]
الرابع: أن لا يكون مغصوبا (3).
قوله: أن لا يكون جلد ميتة.
إنما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته، مع أن اشتراط الأول مغن عن اشتراط الثاني مخالفا لأكثر الأصحاب لأمرين:
الأول: التنبيه على انفكاكهما عند بعضهم .. [1] يطهر إذا دبغ و لا يجوز الصلاة فيه عنده فالناظر .. [2] إذا بحث حق البحث وقع على الخلاف المذكور.
الثاني: ان المصنف لما لم يصرح هنا بطهارة جلد الميتة بالدباغ أو عدمها، أتى بما يكون جاريا على المذهبين، و لو اقتصر و الحال هذه على الشرط الأول لم يكن معلوما حال هذا الجلد إذا دبغ عنده أ يجوز الصلاة فيه أم لا في هذه الرسالة، و العلم بمذهبه من كتاب آخر غير كاف عن البيان هنا، و ما توهمه بعض من لا تحصيل له من أن ذلك احترازا من جلد السمك الطافي فباطل، لإجماع الأصحاب على جواز الصلاة فيه، و قد نقله المصنف في الذكرى [3] عن المعتبر [4].
قوله: إلّا الخز الخالص و السنجاب.
فيجوز فيهما جلدا و وبرا.
قوله: مغصوبا.
سواء كان ساتر العورة هو أو غيره، و مثله ما ليس له صلاحية الستر كالخاتم عند الأكثر.