responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 236

[الثاني: أن لا يكون جلد ميتة]

الثاني: أن لا يكون جلد ميتة (1).

[الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول]

الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره، إلّا الخز الخالص و السنجاب (2).

[الرابع: أن لا يكون مغصوبا]

الرابع: أن لا يكون مغصوبا (3).

قوله: أن لا يكون جلد ميتة.

إنما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته، مع أن اشتراط الأول مغن عن اشتراط الثاني مخالفا لأكثر الأصحاب لأمرين:

الأول: التنبيه على انفكاكهما عند بعضهم .. [1] يطهر إذا دبغ و لا يجوز الصلاة فيه عنده فالناظر .. [2] إذا بحث حق البحث وقع على الخلاف المذكور.

الثاني: ان المصنف لما لم يصرح هنا بطهارة جلد الميتة بالدباغ أو عدمها، أتى بما يكون جاريا على المذهبين، و لو اقتصر و الحال هذه على الشرط الأول لم يكن معلوما حال هذا الجلد إذا دبغ عنده أ يجوز الصلاة فيه أم لا في هذه الرسالة، و العلم بمذهبه من كتاب آخر غير كاف عن البيان هنا، و ما توهمه بعض من لا تحصيل له من أن ذلك احترازا من جلد السمك الطافي فباطل، لإجماع الأصحاب على جواز الصلاة فيه، و قد نقله المصنف في الذكرى [3] عن المعتبر [4].

قوله: إلّا الخز الخالص و السنجاب.

فيجوز فيهما جلدا و وبرا.

قوله: مغصوبا.

سواء كان ساتر العورة هو أو غيره، و مثله ما ليس له صلاحية الستر كالخاتم عند الأكثر.


[1] غير واضحة في النسخة الخطية.

[2] غير واضحة في النسخة الخطية.

[3] الذكرى: 143.

[4] المعتبر 2: 82.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست