المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، و ستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه و الكفين (1) و ظاهر القدمين (2) لها (3) و للخنثى، و الاولى (4) ستر شعرها (5) و أذنيها للرواية، أما الأمة المحضة (6) فلا يجب عليها ستر رأسها.
و يعتبر في الساتر أمور خمسة:
[الأول: أن يكون طاهرا]
الأول: أن يكون طاهرا إلّا ما استثني.
قوله: و الكفين.
من الزند.
قوله: و ظاهر القدمين.
و كذا باطنهما.
قوله: لها.
أي: للمرأة- بدليل تقييده بالرجل سابقا- الحرة بدليل ذكر الأمة بعده.