responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 235

[المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل]

المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، و ستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه و الكفين (1) و ظاهر القدمين (2) لها (3) و للخنثى، و الاولى (4) ستر شعرها (5) و أذنيها للرواية، أما الأمة المحضة (6) فلا يجب عليها ستر رأسها.

و يعتبر في الساتر أمور خمسة:

[الأول: أن يكون طاهرا]

الأول: أن يكون طاهرا إلّا ما استثني.

قوله: و الكفين.

من الزند.

قوله: و ظاهر القدمين.

و كذا باطنهما.

قوله: لها.

أي: للمرأة- بدليل تقييده بالرجل سابقا- الحرة بدليل ذكر الأمة بعده.

قوله: و الأولى.

بل يجب.

قوله: ستر شعرها.

و كذا العنق.

قوله: و الأمة المحضة.

و هي القنة، أما من تحرر بعضها فكالحرة.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست