الخامس: أن لا يكون حريرا محضا (1) للرجل و الخنثى في غير الحرب أو الضرورة (2)، و لا ذهبا (3) لهما. و لا يجوز (4) في ساتر ظهر القدم إلّا أن يكون له ساق و إن قصرت.
[المقدّمة الرابعة: مراعاة الوقت]
المقدّمة الرابعة: مراعاة الوقت، و هو هنا للخمس: فللظهر (5) زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق (6).
قوله: حريرا محضا.
احترز به عن الممتزج، فتجوز الصلاة فيه و إن غلب الحرير، ما لم يضمحل الخليط فيصدق عليه اسم الحرير.
قوله: أو الضرورة.
كالبرد و القمل.
قوله: لا ذهبا.
و لا مموها به.
قوله: و لا يجوز.
بل يجوز على كراهية.
قوله: فللظهر.
أي: فالوقت للظهر.
قوله: في جانب المشرق.
المراد به الجانب الذي يلي الخط الخارج من جهة الجنوب إلى جهة الشمال