responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 237

[الخامس: أن لا يكون حريرا محضا]

الخامس: أن لا يكون حريرا محضا (1) للرجل و الخنثى في غير الحرب أو الضرورة (2)، و لا ذهبا (3) لهما. و لا يجوز (4) في ساتر ظهر القدم إلّا أن يكون له ساق و إن قصرت.

[المقدّمة الرابعة: مراعاة الوقت]

المقدّمة الرابعة: مراعاة الوقت، و هو هنا للخمس: فللظهر (5) زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق (6).

قوله: حريرا محضا.

احترز به عن الممتزج، فتجوز الصلاة فيه و إن غلب الحرير، ما لم يضمحل الخليط فيصدق عليه اسم الحرير.

قوله: أو الضرورة.

كالبرد و القمل.

قوله: لا ذهبا.

و لا مموها به.

قوله: و لا يجوز.

بل يجوز على كراهية.

قوله: فللظهر.

أي: فالوقت للظهر.

قوله: في جانب المشرق.

المراد به الجانب الذي يلي الخط الخارج من جهة الجنوب إلى جهة الشمال

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست