responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 210

و إلى الأسفل أولى (1).

[الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى]

الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.

[الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى]

الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك.

[السادس: نزع الحائل]

السادس: نزع الحائل كالخاتم.

[السابع: الترتيب]

السابع: الترتيب كما ذكر.

[الثامن: الموالاة]

الثامن: الموالاةو هي متابعة الأفعال هنا (2).

[التاسع: طهارة التراب]

التاسع: طهارة التراب (3) المضروب عليه، و المحل (4).

قوله: و إلى الأسفل أولى.

يستحب خروجا من الخلاف، إذ قد حكى ابن إدريس فيه قولا بالوجوب لبعض أصحابنا [1]، و قد أشكل وجه الأولوية على بعض الشارحين فناقش فيه المصنف.

قوله: و هي متابعة الأفعال هنا.

إذ لا يتصور الجفاف.

قوله: طهارة التراب.

فلا يجرئ النجس اختيارا و اضطرارا سواء تعدت نجاسته أم لا.

قوله: و المحل.

إلّا عند الضرورة فيعتبر جفاف النجاسة و عدم حيلولتها.


[1] السرائر: 27.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست