responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 209

[الثالث: مسح الجبهة]

الثالث: مسح الجبهة (1) من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى طرف الأنف الأعلى،

ضعيف، لأن التيمم لما لم يزل حكم السبب السابق جملة، أفاد إباحة الصلاة بمنع تأثيره إلى غاية ما، فكل شيء منع من الصلاة أبطل فائدته و أزال حكمه أصلا و رأسا، فمن أراد عود الإباحة لم يجد بدا من اعادة التيمم الأول.

و بهذا التحقيق يظهر ضعف قول المصنف في القواعد بقوة القول بأن التيمم يرفع الحدث [1]، و قوله في الدروس بأنه إن نوى رفع الماضي صح [2]، كأنه ينحو به نحو دائم الحدث.

و بينهما فرق، فإن لدائم الحدث حدثا سابقا و مقارنا، و طهارته مائية ترفع الحدث إذا أمكن و إمكانه في السابق خاصة، لأن المقارن للنية يمتنع تأثيرها فيه.

أما التيمم فإنما هو عن حدث سابق، إذ هو المفروض، و قد عرفت أنه لا يصلح للرفع، على أنه لو صلح لم يكن للتقييد بالماضي معنى.

و كذا قوله في الذكرى: و لو نوى رفع المانع من الصلاة صح و كان في معنى الاستباحة [3]، فإن ظاهره الفرق بين رفع الحدث و رفع المانع، إذ صرّح بالمنع في الأول و بالصحة في الثاني، و ليس بجيد، لأن معنى رفع الحدث زوال المانع من الصلاة الحاصل بشيء من أسباب الطهارة. و حينئذ فقوله: و لا مدخل للرفع هنا، أجود عباراته، و هذا هو التحقيق الذي يرحل إليه.

قوله: مسح الجبهة.

و كذا الجبينين و الحاجبين.


[1] القواعد 1: 23.

[2] الدروس: 20.

[3] الذكرى: 106.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست