responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 211

و يجزئ الحجر اختيارا (1)، و لا يشترط علوق شيء من التراب، بل يستحب النقض (2).

[العاشر: اباحة التراب]

العاشر: اباحته (3).

قوله: و يجزئ الحجر اختيارا.

ثمَّ الغبار، ثمَّ الوحل، ثمَّ الدلك بالثلج دهنا لأعضاء الوضوء أو الغسل.

قوله: بل يستحب النفض.

إن قيل: هذا مناف لموضوع الرسالة، لأن موضوعها كما تقدم بيان واجبات الصلاة الواجبة دون مندوباتها.

قلت: ليس المقصود من ذكر استحباب النفض بيان حكمه، بل الإشارة إلى دليل المسألة، أعني عدم اشتراط علوق شيء من التراب على محل الضرب، ليكون حجة على المخالف، و هو ابن الجنيد [1] منا، و كثير من العامة. و العبارة في قوة قولنا:

لو اشترط علوق شيء من التراب لما استحب نفضة، و التالي باطل، لثبوت الاستحباب فكذا المقدم.

و إنما أضرب ببل الدالة على الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأنه يكفي في عدم اشتراط العلوق جواز النفض بحيث يرتفع الحرج عن فعله، فإذا كان مستحبا كان أبلغ في الدلالة، و هو ظاهر.

فائدة: من واجبات التيمم المباشرة بنفسه كما في الطهارتين، و إخلال المصنف في عبارته لا عذر له فيه.

قوله: اباحته.

و لو بشاهد الحال.


[1] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 51.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست