responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 208

[الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديه]

الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار.

اما طروء الحدث أو التمكن من استعمال الماء، فإذا وجد أحدهما عاد المانع الأول بعينه حتى كأنه لم يزل، و لهذا يجب الغسل على المتيمم بدلا منه عند التمكن.

و لو كان التيمم رافعا لما وجب إلّا بحدث آخر موجب للغسل، لأن الرفع عبارة إما عن رفع الشيء من أصله، أو عن رفعه من حينه بحيث يزول من حينه بالكلية، و لما امتنع الأول، لامتناع رفع الواقع من أصله تعيّن الثاني، إذ لا يعد ابطال تأثير الشيء إلى غاية بسبب رفعا له، كحال التيمم فإنه مبطل لأثر المانع، أعني تحريم الصلاة إلى أمد معين و لا يزيله جملة.

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون التمكن من استعمال الماء بالنسبة إلى التيمم حدثا كسائر الأحداث المبطلة للطهارة؟

قلت: هذا خيال باطل، لأن التمكن إنما أبطل التيمم، لأن صحته من أول الأمر مشروطة بتعذر استعمال الماء لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا [1]، فإذا حصل انتفى الشرط فبطل المشروط، فلم يتجدد مانع غير الأول و لا كذلك الحدث. على أنه لو صح ذلك لاستوى الجنب و المحدث في الموجب، لكن الجنب لا يتوضأ و المحدث لا يغتسل.

فإن قلت: ما تقول في مقالة المرتضى إن من تيمم بدلا من غسل الجنابة ثمَّ أحدث أصغرا و وجد من الماء ما يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع و جاء بما يوجب الصغرى [2]، أ ليس تصريحا بأن التيمم رافع؟

قلت: هذا على ضعفه ليس فيه تصريح بالرفع، و إلّا لما وجب الغسل بعد ذلك، و هو لا يقول به. و كأنه نظر إلى أن التيمم يرفع الحدث إلى غاية لم تحصل فيبقى على فائدته، و الموجب الطارئ إنما هو حدث آخر موجب للوضوء، و هو خيال


[1] المائدة: 6.

[2] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 226.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست