responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 204

[السابع: المباشرة]

السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.

[الثامن: الترتيب]

الثامن: الترتيب كما ذكر، و لا تجب المتابعة (1).

[التاسع: طهارة الماء]

التاسع: طهارة الماء و طهوريته و طهارة المحل.

[العاشر: اباحة الماء]

العاشر: اباحته.

[الحادي عشر: جرى الماء]

الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء.

[الثاني عشر: اباحة المكان]

الثاني عشر: اباحة المكان، فلو شك في أفعاله و هو على حاله (2)

وجب معه الوضوء، و لا فرق بين المرتمس و المرتب.

قوله: و لا تجب المتابعة.

لو قال: و لا تجب الموالاة، لكان أولى، لأن الموالاة غير المتابعة عنده، إلّا أن يقال: أراد بالمتابعة ما تقدم ذكره في الوضوء، و هو قوله: بحيث لا يجف السابق ..

فاللام للعهد الذكري. غير أن التصريح به أدل على المراد، بل لو قال: لا تجب الموالاة بمعنييها لكان أكمل. و المراد عدم وجوبها بأصل الشرع و إن وجبت بعارض كنذر و شبهه و ضيق الوقت و دوام الحدث الأكبر، أما الأصغر فيبني على أن تخلله مبطل أم لا، و قد تقدم.

فرع لو فرق أعضاء غسله لم يجب استئناف النية بغسل المتأخر منها ما لم يحدث نية تخالف الأولى، و ما يوجد في كلام بعض المتأخرين من وجوب تجديد النية ليس بشيء.

قوله: و هو على حاله.

أي: حال الغسل، و لو كان الشك بعد الانصراف منه: فإن كان مرتبا و هو ممن

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست