responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 203

[الثالث: غسل الجانب الأيمن]

الثالث: غسل الجانب الأيمن.

[الرابع: غسل الجانب الأيسر]

الرابع: غسل الجانب الأيسر، و يتخير في غسل العورتين (1) مع أي جانب شاء، و الأولى غسلهما مع الجانبين.

[الخامس: تخليل ما لا يصل الماء إليه]

الخامس: تخليل ما لا يصل الماء إليه (2) بدونه.

[السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه]

السادس: عدم تخلل حدث (3) في أثنائه.

وجب، لا بدونه. و الفرق بين شعر البدن في الغسل و شعر اليدين في الوضوء النص على عدم الوجوب في الغسل من طرقنا و طرق المخالفين تخالفه ثمَّ.

قوله: و يتخير في غسل العورتين.

و كذا السرة، و الأولى يستحب.

فرع يجب أن يغسل الحد المشترك بين الأعضاء مع كل واحد منها، لعدم المفصل المحسوس من باب ما لا يتم الواجب إلّا به.

قوله: تخليل ما لا يصل الماء إليه.

فيه توسع، إذ ليس المراد وصول الماء إلى الشيء المخلل عندنا قطعا، بل إلى البشرة. و كان الأولى أن يقول: تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة بدونه، أو نحوه.

قوله: عدم تخلل حدث.

المراد به الأصغر، لأنه المتعارف من لفظ الحدث مجردا عن التقييد، و مقتضى كلام المصنف بطلان الغسل بتخلله و اعادته من رأس، و هو ما عليه المتأخرون، و المعتمد عدم البطلان. ثمَّ إن كان غسل الجنابة كفاه إتمامه، و إن كان غيره

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست