الأول: النية مقارنة للضرب (1) على الأرض (2)، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم. و صورتها: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة، لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى.
يعتاد التفريق أعاد على ما يشك فيه و ما بعده، لأصالة عدم فعله. و إن كان مرتمسا أو معتادا الموالاة فوجهان، أقربهما عدم الالتفات، عملا بالظاهر، و لعموم رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام): «إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشككت فيه ليس شكك بشيء» [1].
و لو كثر شكه سقط اعتباره مطلقا على الأقرب.
قوله: مقارنة للضرب.
المراد به: وضع اليدين عليها و إن لم يكن باعتماد، نعم لا بد من مقارنة النية لابتدائه، فلا يكفي مقارنتها لاستدامته، إذ لا يسمى وضعا.
قوله: على الأرض.
يستفاد منه مسائل:
الأولى: وجوب وضع اليدين على الأرض فلا يجزئ التعرض لمهب الريح.
الثانية: وجوب الوضع باعتماد تحصيلا لمسمّى الضرب، و الظاهر عدم وجوبه.
الثالثة: كون المضروب عليه من جنس الأرض، فيخرج عنه المعدن و ما خرج