responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 205

فكالوضوء.

[التيمم]

[واجب التيمم اثنا عشر]

و واجب التيمم اثنا عشر:

[الأول: النية]

الأول: النية مقارنة للضرب (1) على الأرض (2)، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم. و صورتها: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة، لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى.

يعتاد التفريق أعاد على ما يشك فيه و ما بعده، لأصالة عدم فعله. و إن كان مرتمسا أو معتادا الموالاة فوجهان، أقربهما عدم الالتفات، عملا بالظاهر، و لعموم رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام): «إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشككت فيه ليس شكك بشيء» [1].

و لو كثر شكه سقط اعتباره مطلقا على الأقرب.

قوله: مقارنة للضرب.

المراد به: وضع اليدين عليها و إن لم يكن باعتماد، نعم لا بد من مقارنة النية لابتدائه، فلا يكفي مقارنتها لاستدامته، إذ لا يسمى وضعا.

قوله: على الأرض.

يستفاد منه مسائل:

الأولى: وجوب وضع اليدين على الأرض فلا يجزئ التعرض لمهب الريح.

الثانية: وجوب الوضع باعتماد تحصيلا لمسمّى الضرب، و الظاهر عدم وجوبه.

الثالثة: كون المضروب عليه من جنس الأرض، فيخرج عنه المعدن و ما خرج


[1] التهذيب 2: 352 حديث 1459.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست