العاشر: إجراؤه على العضو، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزئ، أما في المسح فيجزئ.
[الحادي عشر: اباحة المكان]
الحادي عشر: اباحة المكان، فلو توضّأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل، و متى عرض له الشك في أثنائه أعاده (1) و ما بعده.
أجبنا: بأن في جمعهما فوائد:
الأولى: التنبيه على الفرق بينهما باعتبار أصل الوضع، فإن الطهارة أعم مطلقا، و الطهورية أخص مطلقا، و ذلك لأنّ الطالب ينبعث عزمه إلى البحث عن معناهما إذا وقف عليهما، فلو اقتصر على أحدهما لانتفت هذه الفائدة.
الثانية: الاحتراز بالطهورية عن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى، و عن الماء المضاف. أما الأول، فلأنه غير طهور عند بعض الأصحاب مع الاتفاق على كونه طاهرا، و إنما احترز عنه مع أنه لا يقول به، لأنه لما لم ينص على مذهبه في هذه المسألة هنا أتى بما ينطبق على المذهبين هربا من احالة الطالب على غير معلوم.
و أما المضاف فإنه و إن لم يصدق عليه اسم الماء حقيقة، إلّا أنه يصدق عليه مجازا، أو يسوغ الاحتراز عن المجاز إذا أريد دلالة اللفظ على المعنى نصا.
الثالثة: و هي أمتنها، أن الأصحاب لما ذكروا اشتراط الطهارة في ماء الوضوء على كل حال، و فروع ذلك في مبحث يخصه، و اشتراط الطهورية، و فروع ذلك أيضا في مبحث يخصه، و كان المصنف بصدد الإشارة إلى رؤوس المباحث على جهة الاختصار، لم يحسن منه- رعاية للاختصار- حذف عنوان بعض المباحث بالكلية، لما فيه من مخالفة عادة الجماعة من جريان الاطلاع على ما حذف من المباحث و لو إجمالا، فكان ذلك بالاقتصار أشبه من الاختصار.
قوله: أعاده.
أي: المشكوك فيه و ما بعده، إلّا أن يكثر شكه فيسقط عنه، و يستفاد منه أنه لو