responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 199

و قلة الماء (1).

[الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا]

الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضّأه (2) غير لا لعذر (3) بطل.

[التاسع: طهارة الماء]

التاسع: طهارة الماء و طهوريته (4)، و طهارة المحل.

قوله: و قلة الماء.

أي: مع قلة الماء، لأن التعذر إنما يتحقق باجتماعهما، و هل يجوز الاستئناف للمسح و الحال هذه، أم ينتقل فرضه إلى التيمم؟ أطلق القول بالمنع من الاستئناف العلّامة في المنتهى مع تجويزه البناء لو تعذرت الموالاة [1]. فعلى هذا ينتقل فرضه إلى التيمم، لتعذر الطهارة المعتبرة، و جوّزه المصنف في الذكرى [2] تفاديا من الضرورة و لزوم الحرج.

و كل محتمل، غير أنه لو أمكنه إبطاء غسل بعض يده اليسرى و إسراع الصب عليه و المسح بمائه تعيّن على القولين و إن فرض تخلل الجفاف للضرورة، و كذا الحكم لو أمكن غمس العضو في الماء، إذ الظاهر جواز المسح بمائه اختيارا.

قوله: فلو وضّأه.

و يتحقق ذلك بصب الغير الماء على نفس العضو الموضأ لا بدونه، و في حكمه ما لو أجراه بفعله من محل إلى آخر.

قوله: لا لعذر.

فيجوز للمعذور لكن يتولى النية المعذور.

قوله: طهارة الماء و طهوريته.

إن قيل: لم جمع بين الطهارة و الطهورية، مع أن الطهورية مغنية عنها، فإن الطهورية عبارة عن كون الماء طهورا، و الطهور هو المطهر عند المحققين؟


[1] المنتهى 1: 58.

[2] الذكرى: 92.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست