الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضّأه (2) غير لا لعذر (3) بطل.
[التاسع: طهارة الماء]
التاسع: طهارة الماء و طهوريته (4)، و طهارة المحل.
قوله: و قلة الماء.
أي: مع قلة الماء، لأن التعذر إنما يتحقق باجتماعهما، و هل يجوز الاستئناف للمسح و الحال هذه، أم ينتقل فرضه إلى التيمم؟ أطلق القول بالمنع من الاستئناف العلّامة في المنتهى مع تجويزه البناء لو تعذرت الموالاة [1]. فعلى هذا ينتقل فرضه إلى التيمم، لتعذر الطهارة المعتبرة، و جوّزه المصنف في الذكرى [2] تفاديا من الضرورة و لزوم الحرج.
و كل محتمل، غير أنه لو أمكنه إبطاء غسل بعض يده اليسرى و إسراع الصب عليه و المسح بمائه تعيّن على القولين و إن فرض تخلل الجفاف للضرورة، و كذا الحكم لو أمكن غمس العضو في الماء، إذ الظاهر جواز المسح بمائه اختيارا.
قوله: فلو وضّأه.
و يتحقق ذلك بصب الغير الماء على نفس العضو الموضأ لا بدونه، و في حكمه ما لو أجراه بفعله من محل إلى آخر.
قوله: لا لعذر.
فيجوز للمعذور لكن يتولى النية المعذور.
قوله: طهارة الماء و طهوريته.
إن قيل: لم جمع بين الطهارة و الطهورية، مع أن الطهورية مغنية عنها، فإن الطهورية عبارة عن كون الماء طهورا، و الطهور هو المطهر عند المحققين؟