responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 201

[الغسل]

[واجب الغسل اثنا عشر]

و واجب الغسل اثنا عشر:

[الأول: النية]

الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا، و لجميع البدن (1) إن كان مرتمسا، مستدامة الحكم إلى آخره.

كان الشك بعده لم يلتفت، و هو حق، و يتحقق بالفراغ منه و إن لم يتصرف من موضعه.

قوله: و لجميع البدن.

يفهم منه وجوب إيقاع النية عند ملاقاة الماء لمجموع البدن، و ليس مرادا للمصنف، إذ لا يقول به أحد من المسلمين. و كأنه أراد أن مجموع البدن سواء في إيقاع النية عند أي جزء كان من اجزائه، فإنه بسقوط الترتيب قد صار بمنزلة عضو واحد، فلم تساعده العبارة.

و لا يجوز أن يكون صدور ذلك منه (رحمه اللّه) عن قصد على أن يكون مذهبا له، كما سرى إلى افهام ذوي الأوهام من أهل عصرنا و من تقدمهم بقليل، حتى صار اعتقادا لهم يتناقلونه و يفتون به، لأن ذلك مخالف لإجماع المسلمين:

أما أصحابنا فلأن الأكثر منهم يكتفون في الارتماس بالاغتسال تحت المطر الغزير و الميزاب و المجرى، مما لا يستوعب الماء فيه البدن إلّا في زمان متراخ، يتعذر استحضار النية فيه فعلا، و هؤلاء بمعزل عن هذا الوهم الفاسد.

و الباقون من الأصحاب و إن منعوا الارتماس في مثل ذلك، لفوات معنى الدفعة عرفا، إلّا أنهم يكتفون بالدفعة العرفية و إن قارنها تراخ يسير، حتى أن بعضهم يكتفي بغسل اللمعة لو وجدها المرتمس بعد الغسل. و اين هذا من ذاك، فهؤلاء أصحابنا.

و أما العامة فظاهر أنهم لا يقولون بذلك. فقد ظهر مخالفة هذا الوهم لإجماع المسلمين، و مع ذلك فهو مخالف لظاهر النصوص كما حققناه فيما خرج من شرح

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست