responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 198

[السابع: الموالاة]

السابع: الموالاة: و هي متابعة الأفعال بحيث لا يجف (1) السابق من الأعضاء إلّا مع التعذر كشدة الحر (2)

قوله: بحيث لا يجف ..

عبارة المصنف و إن كانت ظاهرة في أن الموالاة مراعاة الجفاف، إلّا أنها قد توهم اعتبار المتابعة من حيث جعلها تفسيرا لها في قوله: و هي متابعة الأفعال، لكن قوله بحيث لا يجف .. مخلص عن هذا الوهم، إذ التقدير: الموالاة هي المتابعة بهذا المعنى لا مطلقا، و إسناده الجفاف إلى السابق من الأعضاء يحتمل ارادة العضو الذي انتهى في الغسل إليه، على أن تكون (من) للتبعيض، فيكون جفاف ذلك العضو هو المخل بالموالاة دون غيره. و هذا مذهب المرتضى [1] و ابن إدريس [2].

و يحتمل أن يكون المراد بالجفاف المبطل جفاف جميع ما تقدم، فتكون (من) للتبيين، فهذا هو ظاهر مذهب أكثر الأصحاب و منهم المصنف، و عليه دلت الأخبار.

و هذا الثاني أولى في عبارة الرسالة، لموافقته مذهب المصنف في غيرها.

و لا فرق في تفسير الموالاة بين كون الهواء مفرط الحرارة أو الرطوبة أو معتدلا، و قد كان يجب على المصنف التصريح بكون الترتيب و الموالاة على تفسيرنا شرطين للوضوء، للإجماع على بطلان الوضوء بالإخلال بأحدهما إذا جف البلل قبل التدارك في الترتيب، سواء في ذلك العمد و السهو.

و قول بعض الشارحين أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء و انما هي واجبة فيه فلو تركها سهوا لم يبطل وضوءه، غلط ظاهر.

قوله: كشدة الحر.

أي: بحيث لا يمكن الإسباغ التام المانع من الجفاف.


[1] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 221.

[2] السرائر: 17.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست