responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 197

بأقل اسمه بالبلل، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل (1). و يجوز الأخذ من شعر الوجه، و ينبغي البدء باليمين (2) احتياطا، و لا يجوز النكس (3) بل يبدأ بالأصابع.

[السادس: الترتيب]

السادس: الترتيب كما ذكر.

على النعل العربي لم يجب استبطان الشراك.

قوله: لأحد المسحين بطل.

يحتمل عود الضمير في قوله: بطل، إلى المسح، و يكون المعنى بطلان المسح بالماء الجديد، فيجب اعادته. و يضعف بأن المذكور في العبارة الاستئناف لا المسح، و فعل الاستئناف قد ينفك عن فعل المسح، فيحتمل عود الضمير إلى الوضوء، فيكون المعنى بطلان وضوئه بالاستئناف لأحد المسحين، فلا يستقيم على إطلاقه، بل يجب تقييده بما إذا تعذر عليه المسح ببلة الوضوء، فلو أمكنه تجفيف الماء الجديد إذا استوعب به الكفين و الأخذ بالكف ممّا على بعض الأعضاء من البلل فعل و لم يبطل وضوءه، و إن تعذر ذلك بطل. و هذا الحكم إنما هو في غير التقية.

و هل يشترط لصحة المسح جفاف محله، أم تجوز معه الرطوبة؟ قولان للأصحاب، أظهرهما عدم الاشتراط.

قوله: و ينبغي البدأة باليمين.

المعتمد الوجوب.

قوله: و لا يجوز النكس.

بل يجوز على كراهية.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست