الخامس: مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق (3)
قوله: و لو بإصبع.
بل بما بصدق عليه الاسم، و يستحب بقدر ثلاث أصابع عرضا، و يعتقد فيه الوجوب لو فعله، و سيأتي تحقيقه في التشهد.
قوله: أو منكوسا.
و الأصح الكراهية.
قوله: إلى أصل الساق.
بل إلى العظم الناتئ وسط القدم، لأنه الكعب عند عامة الأصحاب، سوى العلّامة ابن المطهر [1]. و العظمان اللذان عن يمين القدم و يساره عند أسفل الساق هما الظنبوبان [2]، و ليس هما الكعبين كما نطقت به أخبارنا، و اشتهر نقله عن أهل اللغة من أصحابنا و غيرهم أيضا.
و المصنف هنا تابع العلّامة في أن الكعبين هما العظمان عن يمين القدم و يساره، و أوجب المسح إلى أصل الساق لمحاذاتهما. و كأنه أراد بذلك الاحتياط و الخروج من الخلاف، و إلّا فقد بالغ في الذكرى في ردّ قول العلّامة و الاحتجاج على خلافه و جعله من متفرداته.
إذا عرفت ذلك، فهل يجب إدخال الكعب في المسح كالمرفق؟ الظاهر نعم، و خصوصا إذا حملت (إلى) في قوله تعالى إِلَى الْكَعْبَيْنِ[3] على معنى مع. و لو مسح