responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 196

البلل و لو بإصبع (1) أو منكوسا (2).

[الخامس: مسح بشرة الرجلين]

الخامس: مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق (3)

قوله: و لو بإصبع.

بل بما بصدق عليه الاسم، و يستحب بقدر ثلاث أصابع عرضا، و يعتقد فيه الوجوب لو فعله، و سيأتي تحقيقه في التشهد.

قوله: أو منكوسا.

و الأصح الكراهية.

قوله: إلى أصل الساق.

بل إلى العظم الناتئ وسط القدم، لأنه الكعب عند عامة الأصحاب، سوى العلّامة ابن المطهر [1]. و العظمان اللذان عن يمين القدم و يساره عند أسفل الساق هما الظنبوبان [2]، و ليس هما الكعبين كما نطقت به أخبارنا، و اشتهر نقله عن أهل اللغة من أصحابنا و غيرهم أيضا.

و المصنف هنا تابع العلّامة في أن الكعبين هما العظمان عن يمين القدم و يساره، و أوجب المسح إلى أصل الساق لمحاذاتهما. و كأنه أراد بذلك الاحتياط و الخروج من الخلاف، و إلّا فقد بالغ في الذكرى في ردّ قول العلّامة و الاحتجاج على خلافه و جعله من متفرداته.

إذا عرفت ذلك، فهل يجب إدخال الكعب في المسح كالمرفق؟ الظاهر نعم، و خصوصا إذا حملت (إلى) في قوله تعالى إِلَى الْكَعْبَيْنِ [3] على معنى مع. و لو مسح


[1] المختلف: 24، المنتهى 1: 64.

[2] الظنبوب: العظم اليابس من قدم الساق. الصحاح 1: 175 «ظنب».

[3] المائدة: 6.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست