و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم و الشعر (1)، و البدء باليمين.
[الرابع: مسح مقدّم شعر الرأس]
الرابع: مسح مقدّم شعر الرأس (2) حقيقة أو حكما (3) أو البشرة ببقية
قوله: و الشعر.
و غسل هذا القسم و نحوه أيضا من ظفر و إصبع و لحم تحت المرفق و يد زائدة تحته، و نحو ذلك. و الفرق بين شعر اليدين و الوجه انتقال الحكم إلى شعره باعتبار وقوع المواجهة به، بخلاف اليدين.
قوله: مقدم شعر الرأس.
المراد به المختص بالمقدم، و هو الذي لا يخرج بالمد عنه.
قوله: أو حكما.
و ذلك في الأنزع و الأغم، فإن كل واحد منهما يمسح مكان ناصيته بمستوي الخلقة، فلا يجزئ للأغم المسح على ما زاد عليه، لأنه معدود من الوجه. و الضمير في قوله: أو بشرته، يعود إلى مقدم شعر الرأس التي هي منبت شعر الناصية.
و ربما أشكل هذا المعنى على كثير من الطلبة، فتوهم التكرار في عبارة المصنف ظنا منه أن قوله: أو بشرته، مغن عن قوله: أو حكما. و ليس كذلك، لأن الأنزع لا يتناوله قوله أولا: مقدم شعر رأسه، لاستيلاء الشعر على كله أو بعضه. و لو لا قوله:
أو حكما، لم يكن في العبارة ما يدل على حكمه و حكم الأغم.
و تقرير كلام المصنف: يجب مسح مقدم شعر الرأس حقيقة فيمن ينبت على مقدمه شعر و لم يتجاوز الغالب، أو حكما في الأنزع و الأغم باعتبار المنع في الزائد بالنسبة إليه، أو بشرة مقدم شعر الرأس عند حلقه و نحوه. و هذا كلام منتظم لا اشكال فيه.