responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 194

و يجب البدء بالأعلى (1).

و لا يجب (2) غسل فاضل لحيته عن الوجه.

[الثالث: غسل اليدين]

الثالث: غسل اليدين مع المرفقين (3) مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع.

قوله: بالأعلى.

فلو نكس لم يصح خلافا للمرتضى [1] و ابن إدريس [2]

قوله: و لا يجب.

لكن يستحب.

قوله: مع المرفقين.

لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل المرفقين إلّا ما شذ من العامة، إنما الخلاف في أن غسلهما هل وجوبه تبعا لوجوب غسل اليدين، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلّا به، كغسل جزء من الرأس مع الوجه، و ستر جزء مما عدا العورة توصلا إلى فعل الواجب. أم وجوبه ثابت بأصل الشرع كغسل اليدين؟

و تظهر فائدة الخلاف في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق، و غسل رأس عظم العضد لو قطعت اليد من مفصل المرفق، فعلى الثاني يجب فيهما و على الأول لا.

و مبنى القولين على أن (إلى) في قوله تعالى إِلَى الْمَرٰافِقِ [3] هل هي للانتهاء، أم بمعنى مع؟ فيخرج على الأول الأول، و على الثاني الثاني.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن (مع) في العبارة أوقع من لفظ (من) لما أن المصنف قابل بالثاني في هذه المسائل، لكن الموجود بخط ولده لفظة من.


[1] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 220.

[2] السرائر: 17.

[3] المائدة: 6.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست