لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل المرفقين إلّا ما شذ من العامة، إنما الخلاف في أن غسلهما هل وجوبه تبعا لوجوب غسل اليدين، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلّا به، كغسل جزء من الرأس مع الوجه، و ستر جزء مما عدا العورة توصلا إلى فعل الواجب. أم وجوبه ثابت بأصل الشرع كغسل اليدين؟
و تظهر فائدة الخلاف في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق، و غسل رأس عظم العضد لو قطعت اليد من مفصل المرفق، فعلى الثاني يجب فيهما و على الأول لا.
و مبنى القولين على أن (إلى) في قوله تعالى إِلَى الْمَرٰافِقِ[3] هل هي للانتهاء، أم بمعنى مع؟ فيخرج على الأول الأول، و على الثاني الثاني.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن (مع) في العبارة أوقع من لفظ (من) لما أن المصنف قابل بالثاني في هذه المسائل، لكن الموجود بخط ولده لفظة من.