و قراءة العزائم (1) و يختص الغسل (2) بالصوم للجنب و ذات الدم (3).
قوله: و قراءة العزائم.
العزيمة المراد بها الجنس، ليشمل العزائم الأربع، و هي سور السجدات الواجبة، و العزيمة في اصطلاح الأصوليين يقال على معنيين:
أحدهما: ما لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى، و هو المراد هنا.
و الآخر: ما جاز فعله بغير مانع. و الرخصة بخلافه.
قوله: و يختص الغسل.
أي: و لا يشاركه التيمم في ذلك، كما لا يشارك الغسل التيمم فيما ذكر آخرا، فيكون قوله بعد: و الأولى التيمم ..، رجوعا مما استفيد من هنا. و لا فرق في اشتراط الصوم بالغسل بالنسبة الى من ذكره بين كون الصوم واجبا أو مندوبا، و هو في الواجب واجب و في المندوب مندوب، و إنما يتحقق الوجوب إذا تضيق الليل إلّا لفعله.
قوله: للجنب و ذات الدم.
إذا صادف السبب الليل لا مطلقا، و المراد بذات الدم الحائض و النفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، و المستحاضة غير القليلة الدم. و إطلاق الدم في عبارته بحيث يشمل قليل الاستحاضة اعتمد فيه على ما قدمه من أن الاستحاضة القليلة الدم لا توجب الغسل.
و قد زعم بعض الشارحين أن ذات الدم في العبارة إنما يصدق على المستحاضة دون الحائض و النفساء، محتجا بأن غسلهما إنما يجب بعد انقطاع الدم، و حين الانقطاع لا يصدق عليهما ذلك، لوجوب بقاء المعنى في إطلاق الاسم حقيقة، و ذكر أن في اشتراط صومهما بالغسل خلافا للأصحاب.