و قد تجب الثلاثة بالنذر أو العهد أو اليمين أو تحمل عن الغير (1).
و الغاية في الثلاثة (2) الصلاة و الطواف و مس خط المصحف، و يختص الأخيران (3) بغاية دخول المجنب (4) و شبهه (5) المسجدين (6)، و اللبث فيما عداهما،
قوله: عن الغير.
سواء الأب أو المستأجر عنه، و لا فرق بين استئجاره على فعل مشروط بالطهارة، أو على فعل نفس الطهارة إذا نذرها ناذر و مات قبل فعلها، و إنكار بعض الشارحين لها و هم.
قوله: في الثلاثة.
أي: الوضوء و الغسل و التيمم.
قوله: الأخيران.
أي: الغسل و التيمم.
قوله: بغاية دخول المجنب.
إنما اختص الدخول بالذكر لدلالته على تحريم اللبث بطريق أولى، بخلاف العكس.
قوله: و شبهه.
المراد بشبهه: من يحرم عليه دخول المسجدين لأجل الحدث.