responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 186

و قد تجب الثلاثة بالنذر أو العهد أو اليمين أو تحمل عن الغير (1).

و الغاية في الثلاثة (2) الصلاة و الطواف و مس خط المصحف، و يختص الأخيران (3) بغاية دخول المجنب (4) و شبهه (5) المسجدين (6)، و اللبث فيما عداهما،

قوله: عن الغير.

سواء الأب أو المستأجر عنه، و لا فرق بين استئجاره على فعل مشروط بالطهارة، أو على فعل نفس الطهارة إذا نذرها ناذر و مات قبل فعلها، و إنكار بعض الشارحين لها و هم.

قوله: في الثلاثة.

أي: الوضوء و الغسل و التيمم.

قوله: الأخيران.

أي: الغسل و التيمم.

قوله: بغاية دخول المجنب.

إنما اختص الدخول بالذكر لدلالته على تحريم اللبث بطريق أولى، بخلاف العكس.

قوله: و شبهه.

المراد بشبهه: من يحرم عليه دخول المسجدين لأجل الحدث.

قوله: المسجدين.

و المراد بهما مسجد مكة و المدينة.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست