و الأولى التيمم (1) مع تعذر الغسل، و يختص التيمم (2) بخروج الجنب و الحائض (3) من المسجدين.
[واجبات الوضوء اثنا عشر]
ثمَّ واجبات الوضوء اثنا عشر:
[الأول: النية]
الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه (4)، و صفتها:
و هذا من الأغلاط القطعية، فإن المعروف من مذهب الإمامية عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه لصدق المشتق. و هذه مسألة لا تخفى على آحاد الطلبة ما بيننا و بين الأشاعرة من التشاجر فيها.
و أما اشتراط صوم الحائض و النفساء بالغسل فلا خلاف فيه بين الأصحاب، إنما الخلاف في وجوب الكفارة في الصوم المعيّن بالإخلال به، و لكن الشارح لما غلط في الأولى أحب أن يعتذر عن المصنف بناء على وهمه في الاقتصار على المستحاضة
قوله: و الأولى التيمم.
الوجوب قريب، و يبقى متيمما حتى يطلع الفجر.
قوله: و يختص التيمم.
أي: و لا يشاركه في ذلك الغسل و إن أمكن فعله في المسجد و لم يستلزم ازالة نجاسته، سواء ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه أو زاد عليه على الأصح.
و لا فرق في الجنب بين كونه محتلما أو غيره، حتى لو دخل و هو جنب عمدا أو سهوا.
قوله: و الحائض.
و كذا النفساء، لأنها في معناها من المسجدين المعهودين.
قوله: لابتداء غسل الوجه.
و لا يتعين، بل يجوز تقديمها عليه عند بعض أفعال الوضوء المندوبة، كغسل