responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 188

و الأولى التيمم (1) مع تعذر الغسل، و يختص التيمم (2) بخروج الجنب و الحائض (3) من المسجدين.

[واجبات الوضوء اثنا عشر]

ثمَّ واجبات الوضوء اثنا عشر:

[الأول: النية]

الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه (4)، و صفتها:

و هذا من الأغلاط القطعية، فإن المعروف من مذهب الإمامية عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه لصدق المشتق. و هذه مسألة لا تخفى على آحاد الطلبة ما بيننا و بين الأشاعرة من التشاجر فيها.

و أما اشتراط صوم الحائض و النفساء بالغسل فلا خلاف فيه بين الأصحاب، إنما الخلاف في وجوب الكفارة في الصوم المعيّن بالإخلال به، و لكن الشارح لما غلط في الأولى أحب أن يعتذر عن المصنف بناء على وهمه في الاقتصار على المستحاضة

قوله: و الأولى التيمم.

الوجوب قريب، و يبقى متيمما حتى يطلع الفجر.

قوله: و يختص التيمم.

أي: و لا يشاركه في ذلك الغسل و إن أمكن فعله في المسجد و لم يستلزم ازالة نجاسته، سواء ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه أو زاد عليه على الأصح.

و لا فرق في الجنب بين كونه محتلما أو غيره، حتى لو دخل و هو جنب عمدا أو سهوا.

قوله: و الحائض.

و كذا النفساء، لأنها في معناها من المسجدين المعهودين.

قوله: لابتداء غسل الوجه.

و لا يتعين، بل يجوز تقديمها عليه عند بعض أفعال الوضوء المندوبة، كغسل

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست