responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 185

و تنقضه الجنابة و إن لم توجبه (1). و يجب بها (2) الغسل، و بالدماء الثلاثة إلّا قليل الاستحاضة (3)، و بالمس (4) و الموت.

و يجب التيمم (5) بموجباتهما (6) عند تعذرهما،

قوله: و إن لم توجبه.

للإجماع على أن غسلها كاف عن الوضوء، بخلاف غيرها من الموجبات سوى الموت.

قوله: و يجب بها.

أي: بالجنابة بنوعيها. و بالدماء: أي المذكورة سابقا.

قوله: إلّا قليل الاستحاضة.

لأنه موجب للوضوء خاصة.

قوله: و بالمس.

أي: المذكور سابقا، فاللام فيه للعهد.

قوله: و يجب التيمم.

أي: من حيث هو هو، فلا يرد عليه لزوم وجوب تيمم واحد يجمع موجباتهما، و يزيد على موجباتهما وجود الماء مع التمكن من استعماله، فإنه موجب إجماعا.

قوله: بموجباتهما.

أي: الوضوء و الغسل.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست