و تنقضه الجنابة و إن لم توجبه (1). و يجب بها (2) الغسل، و بالدماء الثلاثة إلّا قليل الاستحاضة (3)، و بالمس (4) و الموت.
و يجب التيمم (5) بموجباتهما (6) عند تعذرهما،
قوله: و إن لم توجبه.
للإجماع على أن غسلها كاف عن الوضوء، بخلاف غيرها من الموجبات سوى الموت.
قوله: و يجب بها.
أي: بالجنابة بنوعيها. و بالدماء: أي المذكورة سابقا.
قوله: إلّا قليل الاستحاضة.
لأنه موجب للوضوء خاصة.
قوله: و بالمس.
أي: المذكور سابقا، فاللام فيه للعهد.
قوله: و يجب التيمم.
أي: من حيث هو هو، فلا يرد عليه لزوم وجوب تيمم واحد يجمع موجباتهما، و يزيد على موجباتهما وجود الماء مع التمكن من استعماله، فإنه موجب إجماعا.
قوله: بموجباتهما.
أي: الوضوء و الغسل.