و الشك في الوضوء، أو تيقنهما (1) و الشك في اللاحق،
و كذا من قصر ماء غسله عن بعض الغسلات فيمم، أو فقد أحد الخليطين فغسل بدله بالقراح.
و الضابط في ذلك وجوب التغسيل، فحيث ثبت كان موجبا، و إلّا فلا.
و يخرج عنه من لم يبرد بالموت، و من غسل صحيحا، و منه العضو الذي كملت طهارته، و من قتل بالسبب الذي اغتسل له إذا فعل الغسل على وجهه، خلافا لابن إدريس [1]، و كذا الشهيد و المعصوم عملا بالضابط السابق، و في بعض الأخبار إيماء اليه، و قد صرح به المصنف [2] و غيره.
و قد يرد على مفهوم عبارته القطعة ذات العظم إذ يجب تغسيلها فيجب بمسها الغسل و الوضوء، و لا يصدق عليها ميت الآدمي، و كذا العظم المجرد. و لا يرد عليه السقط لدون أربعة أشهر، إذ لا يسمى ميتا.
قوله: أو تيقنهما.
أي: تيقن فعل الحدث و الوضوء، و الشك في اللاحق منهما المقتضي للشك في السابق، و الأصح العمل بضد ما قبلهما إذا تذكر حاله، إلّا أن يحصل له من التعاقب و الاتحاد يقين فيبني عليه، و إن جهل حاله قبلهما وجب عليه الوضوء. و لو علم أنه كان متطهرا قبلهما و تيقن عدم معاقبة الطهارة للأخرى، بأن لم يكن من عادته التجديد، فالظاهر أنه متطهر، و هذه و إن لم تخرج عما ذكرناه في الاتحاد و التعاقب، إلّا أنها قد تخفى و يتوهم دخولها فيما ذكرناه أولا فخصصناها بالذكر.