و النوم الغالب على الحاستين (1) تحقيقا (2) أو تقديرا، و المزيل للعقل، و الحيض و الاستحاضة و النفاس، و مس ميت الآدمي نجسا (3)، و تيقن الحدث
و خروج الريح من القبل غير ناقض إلّا مع الاعتياد، و الفرق بين قبل الرجل و المرأة ضعيف، و المتعارف من الخروج في الفضلة ما كان معه انفصال، فلا يرد على عبارته خروج المقعدة ملطخة بالغائط من غير أن ينفصل، فإنه غير ناقض على الأصح، كما صرح به المصنف، و يعلم من حصره النقض بالخارج في الثلاثة عدم النقض بغيرها من دود و غيره.
قوله: على الحاستين.
أي: حاستي السمع و البصر، و إنما خصهما، لأن غلبة النوم عليهما يقتضي غلبته على باقي الحواس السمع من غير عكس.
قوله: تحقيقا.
أي: مع عدم المانع، أو تقديرا: أي مع وجود المانع من عمى أو صمم.
قوله: مس ميت الآدمي نجسا.
أي: حال كونه نجسا، و احترز بالآدمي عن ميتة ما سواه من الحيوانات، فلا يجب بمسها شيء سوى غسل اليد. و بكونه نجسا عن الطاهر، فلا يجب بمسه شيء.
و يندرج في النجس، من لم يغسّل بعد برده بالموت، و من غسل فاسدا، و من غسله كافر، و من سبق موته قتله ممن وجب عليه القتل حدا أو قصاصا و إن اغتسل إذ يجب أمره بالغسل، و كذا لو اغتسل ليقتل بسبب فقتل بغيره لوجوب تغسيلهما ثانيا، و الكافر على أصح الوجهين، و الميمّم لوجوب الإعادة قبل الدفن مع الإمكان،