responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 182

[الوضوء]

[موجبات الوضوء أحد عشر]

و موجبات الوضوء أحد عشر: البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد (1)،

اتباعا لغرض الرسالة، لأن الصلاة الواجبة كما تؤدى بالطهارة الواجبة، كذا تؤدى بالمندوبة فيما إذا توضأ برئ الذمة من مشروط بالطهارة لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة ندبا، ثمَّ دخل عليه وقت الصلاة.

و يستفاد من قوله: اسم لما يبيح الصلاة، أن الطهارة موضوعة للقدر المشترك بين الأقسام الثلاثة، فيقال عليها بالتواطؤ أو بالتشكيك لا بالاشتراك و الحقيقة و المجاز، و فيه إشارة إلى العلل الأربع. لكن ينتقض في عكسه بالمجدد، فإنه طهارة عنده و ليس مبيحا بالفعل، و كذا بكل واحد من غسل الحيض و وضوئه إذ لا اباحة.

قوله: من المعتاد.

متعلقة بمحذوف مقدّر في كل من الثلاثة تقديره: خروج البول من الموضع المعتاد، إذ لا معنى لكون البول نفسه موجبا للوضوء و كذا الغائط و الريح. و الظاهر أن المراد بالمعتاد: هو المخرج الطبيعي للإنسان، فيرد عليه خروج إحداهما من جرح إذا صار معتادا عند المصنف و عامة المتأخرين، فإنه ينقض على الأصح، و تفصيل الشيخ بما فوق المعدة- أي السرة- و تحتها [1] ضعيف.

و يصير معتادا بتكرر الخروج منه مرتين متواليتين عادة فينقض في الثالثة، و إنما يشترط الاعتياد ما دام الطبيعي على حاله، فلو انسد بالكلية قام المنفتح مقامه بأول مرة.

و لو خلق للإنسان مخرج على خلاف الغالب فكالغالب إجماعا.

أما الخنثى المشكل فإن اعتاد المخرجين نقضاه، و إلّا فالمعتاد.


[1] المبسوط 1: 27.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست