الثالث: أن لا ينقص ما شابه دم الاستحاضة عن أقل الطهر على أقرب القولين و اعتبار هذا في الشهر الثاني مع استمرار الدم ظاهر لها مع تجدد طروءه، ففيه إشكال ينشأ من سبق الحكم بالحيض، و ظاهر قوله (عليه السلام): «دم الحيض أسود يعرف» [1]، فمتى اجتمعت شروط التمييز حكمت بأن ما أشبه دم الحيض حيض، و ما عداه استحاضة، و مع عدمه فالمبتدأة ترجع إلى عادة نسائها، و المراد بهن: الأقارب من قبل الأبوين أو أحدهما، فتتحيض بقدر عادتهن.
و هل يشترط كونهن من بلدها؟ اشترطه في الذكرى [2]. و المفهوم منه البلد الذي نشأت فيه، للتعليل بأن للبلدان أثرا بينا في تخالف الأمزجة. و فيه نظر، لخلو الرواية الواردة بذلك منه.
و لو اختلفت عادتهن رجعت الى الأغلب، و مع انتفائه ترجع إلى عادة أقرانها على المشهور بين الأصحاب. و المراد بهن: من يقرب سنهن من سنها.
و اعتبر في الذكرى اتحاد البلد [3]، و للنظر فيه مجال، فان اختلفت فاعتبار الأغلب محتمل، و مع انتفائه ترجع الى الروايات، فتحيض بستة أيام، أو بسبعة، أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر.
و المضطربة ترجع الى الروايات مع عدم التمييز دون النساء و الأقران إن نسيت العدد و الوقت معا. و لو نسيت الوقت خاصة تحيضت بالعدد الذي ذكرته و لا اعتبار للتمييز لو عارض.
و لو ذكرت الوقت خاصة فالمذكور و ما يسيل منه حيض بيقين، فان ذكرت الأول خاصة فهو حيض إلى ثلاثة أيام، و ان ذكرت الأخر خاصة فهو نهاية الثلاثة
[1] انظر التهذيب 1: 151 باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس.