responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 75

الثالث: أن لا ينقص ما شابه دم الاستحاضة عن أقل الطهر على أقرب القولين و اعتبار هذا في الشهر الثاني مع استمرار الدم ظاهر لها مع تجدد طروءه، ففيه إشكال ينشأ من سبق الحكم بالحيض، و ظاهر قوله (عليه السلام): «دم الحيض أسود يعرف» [1]، فمتى اجتمعت شروط التمييز حكمت بأن ما أشبه دم الحيض حيض، و ما عداه استحاضة، و مع عدمه فالمبتدأة ترجع إلى عادة نسائها، و المراد بهن: الأقارب من قبل الأبوين أو أحدهما، فتتحيض بقدر عادتهن.

و هل يشترط كونهن من بلدها؟ اشترطه في الذكرى [2]. و المفهوم منه البلد الذي نشأت فيه، للتعليل بأن للبلدان أثرا بينا في تخالف الأمزجة. و فيه نظر، لخلو الرواية الواردة بذلك منه.

و لو اختلفت عادتهن رجعت الى الأغلب، و مع انتفائه ترجع إلى عادة أقرانها على المشهور بين الأصحاب. و المراد بهن: من يقرب سنهن من سنها.

و اعتبر في الذكرى اتحاد البلد [3]، و للنظر فيه مجال، فان اختلفت فاعتبار الأغلب محتمل، و مع انتفائه ترجع الى الروايات، فتحيض بستة أيام، أو بسبعة، أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر.

و المضطربة ترجع الى الروايات مع عدم التمييز دون النساء و الأقران إن نسيت العدد و الوقت معا. و لو نسيت الوقت خاصة تحيضت بالعدد الذي ذكرته و لا اعتبار للتمييز لو عارض.

و لو ذكرت الوقت خاصة فالمذكور و ما يسيل منه حيض بيقين، فان ذكرت الأول خاصة فهو حيض إلى ثلاثة أيام، و ان ذكرت الأخر خاصة فهو نهاية الثلاثة


[1] انظر التهذيب 1: 151 باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس.

[2] الذكرى: 31.

[3] الذكرى: 31.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست