responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 291

مسألة:

سمعنا من جنابك الشريف أن الشياع لا يفيد الملك مع تشككنا فما ذا تفتون به؟ فهل المراد أن الشياع لا يفيد ذو اليد الملك لما في يده حيث انه ذو يد فهو منكر و البينة بينة الخارج. أو أن المراد بذي المتشبث يمتنع من ثبوت الملك بالشياع؟

الجواب:

ان الشياع لا يعارض اليد على أصح القولين، فلا يثبت الخارج ملكا، لأنه أضعف من البينة العادلة و أضعف من اليد.

مسألة:

هل للشياع قدر يضمن أم لا؟ و هل يفرق بين القبل و غيره في الثبوت في القدر المعين أم لا؟

الجواب:

ليس له قدر معين، و انما المناط طمأنينة النفس.

مسألة:

ما القول في ابن الحر لو شرط عليه هل يملك أم لا؟

الجواب:

الذي يقتضيه صريح الدليل أنه لا يملك.

مسألة:

الكفن يجب أن يكون كل قطعة منه ساترة، أو يكفي كون المجموع ساتر؟

الجواب:

لا بد أن يكون كل قطعة منه ساترة الستر المعتبر.

مسألة:

الصلح يصح على كل مال مجهول لا يختص ببعض المجهولات؟

الجواب:

إذا كان المجهول مما لا يمكن استعلامه عادة جاز.

مسألة:

السفينة هل لها حكم ما لا ينقل في تطهير الشمس أم لا؟

الجواب:

ظاهر الخبر يقتضيه، و هو اللائح من عبارة جميع الأصحاب.

مسألة:

لو خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير رضاه و لها منه ولد في محصل الحضانة، هل له منعها من إخراج الولد عن منزله، و لا يسلمها إياه إلا في منزله، أم لها أن تخرج به فلا تسقط حضانتها؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

ينبغي أن لا تسقط حضانتها بذلك بحيث يمنعها من الولد، لأن ذلك حق لها بأصل الشرع و من ظلم ليس له أن يظلم.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست