responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 277

فان قلنا بالصحة فمات العدل فالإشكال في وجوب الضميمة، و كذا ينبغي أن يكون العكس.

مسألة:

هل يصح احتساب الأرض المجهولة المقدار- لكن بعد الإحاطة بحدودها عرضا و طولا- عما في ذمة المالك من الخمس، و عن مال العالم المجهول المقدار و كذا احتساب جزء منها مع القطع بزيادتها عن الجريب، هل يجوز ذلك الشيء من ذلك أم لا؟

الجواب:

يجوز ذلك كله إذا علم مكافأته لما في الذمة، و علمت نسبة أحدهما إلى الأخر.

مسألة:

هل يجب التحرز عن وقوع العرق في الماء المشروب أو الطعام، بحيث لا يعفى الا عما يقع بغير الاختيار أم لا؟

الجواب:

ينبغي ذلك مع احتمال العفو.

مسألة:

لو اتفق وقوع لعاب حيوان طاهر في الماء الذي في إناء، هل شرب ذلك الماء جائز أم لا؟ و كذا القول في مائع غير الماء؟

الجواب:

ان بقي اللعاب متميزا عن المائع لم يحرم سوى اللعاب دون المائع، و ان استهلك و لم يبق إلا المائع فقط ففي حله وجه ليس ببعيد.

مسألة:

لو اشترى شيئا كالدار مثلا بثمن تعلق فيه الخمس أو الزكاة، هل يتعلق الحق في عين الشيء المبتاع أم في الذمة؟

الجواب:

الحق في العين، لكن ان قصد الأداء من غيرها جاز.

مسألة:

الغريم المماطل لو أخذ صاحب الحق شيئا من المال، هل لذي الحق الخيرة في تمليكه ذلك بالقيمة عن حقه و بين تبقيته في يده أم يتعين تمليكه.

الجواب:

هذا أقوى.

مسألة:

و على كلا التقديرين لو تلفت العين قبل احتسابه على نفسه هل يضمن

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست