responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 276

مسألة:

لو شرطت تزويجها لشخص معين في عقد لازم، هل يلزم هذا الشرط أم لا؟

الجواب:

قد سبق ما يستفاد من حكم هذا.

مسألة:

لو نذر للحمل شيئا معينا هل يلزم أم لا؟

الجواب:

نعم يلزم.

مسألة:

لو كان مال الميت يقصر عن الأجرة من البلد مع تعين الحج، و كان فيه سعة عن الاستئجار من أقرب الأماكن، بحيث تفي ثلثي الأجرة من البلد، فمن أين يستأجر له؟

الجواب:

يجب الاستئجار من أي موضع أمكن زيادة على الميقات لو علم.

مسألة:

لو علم أن الميت ملك فلا يتمكن قبله فيه من الحج، و الفرض انه لو لم يحج و مضى عليه سنون و هو على تلك الحال، لكن لم يسمع منه الإقرار بثبوت الحج في ذمته، بحيث يمكن سقوط الحج عنه لأمور لم يفعلها، فان كل أحد أبصر بنفسه، ما يكون الحكم حينئذ؟

الجواب:

ان من علم من أحواله أنه لو أراد الحج لفعله يتوقف وجوب الاستئجار على إقراره بالوجوب، و ان لم يعلم ذلك و لم يقر لم يجب الاستئجار إذا كان من أهل التقوى لا يقدم على ترك الحج لو كان واجبا.

مسألة:

لو مات الواسطة بين المجتهد و المقلد، أو بينه و بين من قلد المجتهد، هل يبطل العمل بما نقل عن ذاك الميت؟

الجواب:

لا يبطل.

مسألة:

لو أوصى الى شخص غير عدل، و جعل عليه ناظرا عدلا، فمات أحدهما، هل يبطل حكم الأخر، أم يضم الحاكم إلى الباقي من يقوم مقامه الميت أم لا؟

الجواب:

في صحة الوصية الى غير العدل في هذه الصورة عندي نظر،

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست