لو شرطت تزويجها لشخص معين في عقد لازم، هل يلزم هذا الشرط أم لا؟
الجواب:
قد سبق ما يستفاد من حكم هذا.
مسألة:
لو نذر للحمل شيئا معينا هل يلزم أم لا؟
الجواب:
نعم يلزم.
مسألة:
لو كان مال الميت يقصر عن الأجرة من البلد مع تعين الحج، و كان فيه سعة عن الاستئجار من أقرب الأماكن، بحيث تفي ثلثي الأجرة من البلد، فمن أين يستأجر له؟
الجواب:
يجب الاستئجار من أي موضع أمكن زيادة على الميقات لو علم.
مسألة:
لو علم أن الميت ملك فلا يتمكن قبله فيه من الحج، و الفرض انه لو لم يحج و مضى عليه سنون و هو على تلك الحال، لكن لم يسمع منه الإقرار بثبوت الحج في ذمته، بحيث يمكن سقوط الحج عنه لأمور لم يفعلها، فان كل أحد أبصر بنفسه، ما يكون الحكم حينئذ؟
الجواب:
ان من علم من أحواله أنه لو أراد الحج لفعله يتوقف وجوب الاستئجار على إقراره بالوجوب، و ان لم يعلم ذلك و لم يقر لم يجب الاستئجار إذا كان من أهل التقوى لا يقدم على ترك الحج لو كان واجبا.
مسألة:
لو مات الواسطة بين المجتهد و المقلد، أو بينه و بين من قلد المجتهد، هل يبطل العمل بما نقل عن ذاك الميت؟
الجواب:
لا يبطل.
مسألة:
لو أوصى الى شخص غير عدل، و جعل عليه ناظرا عدلا، فمات أحدهما، هل يبطل حكم الأخر، أم يضم الحاكم إلى الباقي من يقوم مقامه الميت أم لا؟
الجواب:
في صحة الوصية الى غير العدل في هذه الصورة عندي نظر،