responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 275

الطلاق في الهبة، هل تلزم الهبة و يكون الطلاق لازما أم لا؟

الجواب:

ان كانت الهبة في موضع اللزوم كهبة الرحم هل تلزم الا بالطلاق و في لزوم الطلاق بحيث يجبر عليه الزوج إذا لم يطلق وجهان، و اللزوم لا يخلو من قوة.

مسألة:

و بتقدير ذلك لو لم يطلق هل تبطل الهبة بعد امتناعه عن الطلاق أم لا؟

الجواب:

لا تبطل، لكن للواهب الفسخ و الرجوع للموهوب.

مسألة:

و بتقدير البطلان ما يكون الحكم؟ و كذا القول في الهبة و التمليك و الصدقة و الإبراء و غير ذلك.

الجواب:

لو حكمنا بالبطلان، رجع الموهوب إلى الهبة، لكن ليس ذلك قولا عن الهبة، و غير الهبة من العقود كالهبة في ما قلناه.

مسألة:

قد قلتم أن الشرط في العقد اللازم يلزم، لكن هل يفرق في اللزوم بين اللازم من الطرفين و اللازم من طرف واحد كالرهن أم لا؟

الجواب:

لا يفرق و يكون ذلك العقد من طرف اللزوم على ما قدمناه، فلو اشترط الراهن بشرط مثلا لم يلزم الرهن من طرف الا بفعل الشرط إذا كان سائغا، و بدون ذلك الفسخ.

مسألة:

لو نذر الشخص مائة دهنيم مثلا، فانعقد النذر، فلم يدفع الناذر النذر الى المنذور له، هل للمنذور له أخذ ذلك القدر المنذور من النادر قهرا، أو خفية كغيره من الحقوق أم لا؟ و هل تبرأ ذمة الناذر لو أبرأه أم لا؟

الجواب:

نعم له أخذ ذلك كسائر الحقوق، و تبرأ ذمته بالمنذور له.

مسألة:

المشروط بالعقد اللازم أي مشروط كان و أي عقد لازم، لو كان امتنع المشروط عليه عن فعل ما شرط، ما يكون الحكم و ما يلحقه من الأحكام؟

الجواب:

يثبت الخيار للمشروط له يفسخ العقد و إن شاء أبقاه بحاله.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست