responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 273

الجواب:

ليس له بيعه من حيث كونه رهنا، و لا صلة للقول المذكور، لأنه يؤثر شيئا، نعم مع المطل و تعذر الوصول إلى الحق و عدم الحاكم له أخذ قدر حقه اختصاصا.

مسألة:

لو أقر الأب بتزويج بنته الكبيرة لزيد حال صغرها، هل يقبل بذلك مع إنكارها، أو دعواها عدم العلم، أم لا يقبل إلا بالبينة؟

الجواب:

ان كان الإقرار من الأب حال صغرها قبل.

مسألة:

لو نذر الصدقة أو الصلاة في يوم معين، فترك الإتيان بالمنذور في أول النهار عمدا، مع قصد الإتيان به في تألى النهار، فنسي و استمر النسيان حتى فات الوقت هل تلزم الكفارة أم لا؟

الجواب:

لا تلزم الكفارة.

مسألة:

هل يشترط لفظ القبول في القرض، أم يكفي القبول فعلا؟

الجواب:

يكفي القبول فعلا.

مسألة:

و كذا في الزكاة و الخمس، هل يشترط القبول لفظا أم لا؟

الجواب:

لا يشترط القبول و يملك بالأخذ.

مسألة:

من فقد الساتر يصلي قائما إذا أمن المطلع، أيش المراد بالمطلع، من يجب ستر العورة عنه أم مطلق الناظر؟ أفتنا مأجورا؟

الجواب:

بل مطلق الناظر.

مسألة:

لو كان على أعضاء الوضوء عرق كثير، فغسل الأعضاء بما يجزم أو يظن بأنه لو لا العرق لما كفاه ذلك الماء، هل يصح الوضوء مع ذلك أم لا؟ و كذا القول في البدن نظرا الى الغسل؟

الجواب:

لا يصح الوضوء و لا الغسل على هذه الحالة.

مسألة:

لو حصل ما يوجب الطهارة في الجملة، لكن وقع الاشتباه في كونه

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست