responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 272

الوراث لا يؤدون، هل له أن يقتطع بقدر ما على الميت من التنكة فيخرجها عنه أم لا؟

الجواب:

له ذلك بإذن الحاكم.

مسألة:

غسل الوجه إذا استلزم الشينة بسبب اطلاع الناس هل يشرع التيمم حينئذ أم لا؟

الجواب:

ان ترتب على الغسل ضرورة جاز التيمم.

مسألة:

لو باعه شيء بعشرين درهما مثلا مؤجلة، و شرط في العقد ارتهان شيء معين، فظهر أن الشيء المشروط ارتهانه مستحقا، هل يفسد العقد لكونه عسى أن لا يأمن على الثمن الا بالرهن أم لا يفسد؟ و كذا لو كان العقد عقد صلح هل يفسد ذلك أم لا؟

الجواب:

لا يفسد لكن يثبت الخيار فيفسخ ان شاء.

مسألة:

لو آجره دابة مثلا و لم يثق، فضمنه شخصا آخر، اما تبرعا أو بسؤال المستأجر، هل يلزم هذا التضمين لو أتلفه المستأجر، أو هرب بها و امتنع من أداء الأجرة أم لا؟

الجواب:

أما تضمين الأجرة فإنه جائز دون تضمين العين.

مسألة:

لو أتى غير البالغ لشخص فقال: هذه هدية من فلان إليك، هل يقبل قوله كما افتى به صاحب القواعد؟ أ يحل لذلك الشخص المخاطب أخذه أم لا؟

الجواب:

يقبل قول الصبي في مواضع أحدها هذه.

مسألة:

لو باعه سلعة، أو استدان منه مالا، ثمَّ وضع عنده شيئا من العروض بأن قال: خذ هذا وضعه عندك و لا آخذه منك حتى أوفيك، فحل أجل الدين، هل يشرع لصاحب الدين بيع العروض و الاستيفاء مع تعسر الاستيفاء من المديون، لبعده أو لمطله، أو يجوز و ان طال الزمان؟

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست