ان الخمسة مبدأها و منتهاها و كان بيعها على جهة القسمة، انحصر حق الشريك فيها و نفذ البيع، و بدون ذلك لا ينفذ إلا إذا كان اجازة الشريك على جهة أن البيع للشريك على أنه حصته.
مسألة:
لو مات و خلف زوجة لم يكن لها ولد منه و عليه دين و له أرض غيرها من المال، هل يوزع الدين على جميع المال فيكون النقص على الجميع، أم للوارث دفع الدين من غير الأرض، فيدخل النقص على الزوجة؟
الجواب:
يوزع النقص على الجميع.
مسألة:
لو كان له زوجتان إحداهما ذات ولد، فهل لها من الأرض نصف الثمن، أو الثمن تاما؟ أفتنا مأجورا.
الجواب:
ينبغي أن يكون لها الثمن تاما.
مسألة:
لو قال إنسان لاخر: اشتر لي الحيوان الفلاني مثلا، فاشتراه بناء منه على أن الثمن على الأمر، فأبى الأمر عن دفع الثمن، هل الحيوان ملك الأمر و الثمن عليه، أو لا يلزمه شيء فيكون على المشتري؟
الجواب:
بل الحيوان للأمر و عليه الثمن.
مسألة:
الصلح على الدين بالدين هل يبطل كما في البيع؟
الجواب:
لا يبطل.
مسألة:
لو قال زيد لعمرو: لك في ذمتي شيء أبرأني منه، فأبرأه، ثمَّ قال زيد:
هو خمسون دهنيما مثلا، فقال عمرو: لو كنت اعلم انه هذا المقدار ما أبرأتك، هل يبطل الإبراء فيجب عليه الدفع، أم لا؟ و كذا القول في الصلح و الهبة؟
الجواب:
لا يصح شيء من ذلك و الحال ما ذكر.
مسألة:
لو علم شخص أن في ذمته تنكة [1]، و في يده مال للميت، و علم أن