responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 271

الجواب:

ان الخمسة مبدأها و منتهاها و كان بيعها على جهة القسمة، انحصر حق الشريك فيها و نفذ البيع، و بدون ذلك لا ينفذ إلا إذا كان اجازة الشريك على جهة أن البيع للشريك على أنه حصته.

مسألة:

لو مات و خلف زوجة لم يكن لها ولد منه و عليه دين و له أرض غيرها من المال، هل يوزع الدين على جميع المال فيكون النقص على الجميع، أم للوارث دفع الدين من غير الأرض، فيدخل النقص على الزوجة؟

الجواب:

يوزع النقص على الجميع.

مسألة:

لو كان له زوجتان إحداهما ذات ولد، فهل لها من الأرض نصف الثمن، أو الثمن تاما؟ أفتنا مأجورا.

الجواب:

ينبغي أن يكون لها الثمن تاما.

مسألة:

لو قال إنسان لاخر: اشتر لي الحيوان الفلاني مثلا، فاشتراه بناء منه على أن الثمن على الأمر، فأبى الأمر عن دفع الثمن، هل الحيوان ملك الأمر و الثمن عليه، أو لا يلزمه شيء فيكون على المشتري؟

الجواب:

بل الحيوان للأمر و عليه الثمن.

مسألة:

الصلح على الدين بالدين هل يبطل كما في البيع؟

الجواب:

لا يبطل.

مسألة:

لو قال زيد لعمرو: لك في ذمتي شيء أبرأني منه، فأبرأه، ثمَّ قال زيد:

هو خمسون دهنيما مثلا، فقال عمرو: لو كنت اعلم انه هذا المقدار ما أبرأتك، هل يبطل الإبراء فيجب عليه الدفع، أم لا؟ و كذا القول في الصلح و الهبة؟

الجواب:

لا يصح شيء من ذلك و الحال ما ذكر.

مسألة:

لو علم شخص أن في ذمته تنكة [1]، و في يده مال للميت، و علم أن


[1] التنكة: أحد أرقام الحساب الشائع في الهند.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست