responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 219

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه و الصلاة على محمد و آله.

هل يشترط في سماع الدعوى وقوعها من المدعي بصورة الجزم، أم يكفي لسماعها تصريحه فيها بكون منشؤها الظن أو التهمة؟ فيه أوجه ثلاثة:

أحدها: يشترط، لان الدعوى توجب سلطنة على الغير بطلب الإقرار أو الإنكار، ثمَّ التحليف و الرد، و ذلك ضرر حقه أن ينتفي إلا حيث دل الدليل على ثبوته، و لأن شأن الدعوى أن يعقبها يمين المدعي، أو القضاء بالنكول. و كلاهما منتف.

أما الأول، فلامتناع الحلف على الظن.

و أما الثاني، فلأن الغريم لا يستحل مال المدعى عليه مع عدم تيقنه الاستحقاق و لبعده عن شبه الدعوى، إذ السابق الى الفهم من الدعوى أنها القول الجازم.

الثاني: عدم الاشتراط عملا بعموم قوله «فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ» [1]، و نحوه من عمومات القرآن. و بإطلاق قوله (عليه السلام)


[1] النساء: 65.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست