بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه و الصلاة على محمد و آله.
هل يشترط في سماع الدعوى وقوعها من المدعي بصورة الجزم، أم يكفي لسماعها تصريحه فيها بكون منشؤها الظن أو التهمة؟ فيه أوجه ثلاثة:
أحدها: يشترط، لان الدعوى توجب سلطنة على الغير بطلب الإقرار أو الإنكار، ثمَّ التحليف و الرد، و ذلك ضرر حقه أن ينتفي إلا حيث دل الدليل على ثبوته، و لأن شأن الدعوى أن يعقبها يمين المدعي، أو القضاء بالنكول. و كلاهما منتف.
أما الأول، فلامتناع الحلف على الظن.
و أما الثاني، فلأن الغريم لا يستحل مال المدعى عليه مع عدم تيقنه الاستحقاق و لبعده عن شبه الدعوى، إذ السابق الى الفهم من الدعوى أنها القول الجازم.
الثاني: عدم الاشتراط عملا بعموم قوله «فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ»[1]، و نحوه من عمومات القرآن. و بإطلاق قوله (عليه السلام)