responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 220

«البينة على المدعى و اليمين على من أنكر» [1]، و لأن في عدم قبول الدعوى على هذا الوجه ضررا عظيما، لأنه حينئذ يمتنع أن يدعي الشخص بقوله و كيله و بخطه.

و كذا يمتنع دعوى الطفل بعد بلوغه و رشده، و المجنون بعد إفاقته، مستندا الى قول الأب أو الجد له، أو الحاكم، أو قيمة، أو المتصرف حسبة، أو خط أحدهم. و قد قال (عليه السلام): «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» [2].

و قد روى الشيخ في التهذيب أن عليا (عليه السلام) سمع دعوى ولد على جماعة بدم أبيه و ماله، لأنه خرج معهم في سفره. و معلوم انتفاء الجزم عن هذه الدعوى.

الثالث: السماع في ما يخفي عادة دون غيره. أما الأول، فلأنه في محل الضرورة، إذ لولاه لأدى إلى ضياع الحق و عدم التوصل إلى إثباته، حملا لدلائل السماع على ما يخفى.

و وجه هذا التخصيص أن محل الضرورة هو الدعوى بما يخفى عادة، كالسرقة و القتل، إذ لا طريق للمدعي الى تحصيل الجزم، و لا تقصير منه فيه، فوجب القول بالسماع حذرا من لزوم الضرر. بخلاف ما لا يخفى، إذ لا ضرورة ها هنا.

و طروء النسيان مستند الى تقصيره، فلا يثبت له سلطنة الدعوى في هذه الحالة.

و هذا الأخير لا بأس به و هو المحكي عن ابن نما.

و لا يخفى ضعف دلائل الوجه الأول، لأنا قد بينا الدليل في محل النزاع، و نمنع كون شأن الدعوى أن يتعقبها يمين المدعي، أو القضاء بالنكول على جهة العموم، لتخلفه في مثل دعوى الحاكم و الوصي، و غيره لا يقدح.

إذا تقرر ذلك، فالمراد بما يخفى عادة: ما يخفى على المدعي من الأفعال


[1] انظر: الكافي 7: 415 باب أن البينة على المدعى، التهذيب 6: 229 حديث 553، السنن الكبرى للبيهقي 10: 252 كتاب الدعوى و البينات.

[2] الفقيه 4: 243 حديث 777.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست