responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 112

اخرى، فيعود اليه حكم السفر [1].

و شيخنا الشهيد و جماعة يوجبون عليه التمام ذهابا و إيابا و في البلد، و القصر في عوده [2]، و هو الأقوى.

أما الحكم الأول، فلأنه إنما يخرج عن حكم المقيم بقصد المسافة، و هي منتفية في الذهاب.

و أما الثاني، فلوجود قصد المسافة، حيث انه قاصدا الى بلده في الجملة، أما الان أو بعد سفر آخر. و البلد الذي كان مقيما فيه قد ساوى غيره بالنية إليه من حين بلوغ الترخص.

لا يقال: هذا آت في الذهاب أيضا، لزوال حكم الإقامة بلوغ حد الترخص، و تحقق عزم المسافة على الوجه السابق.

لأنا نقول: المعروف بينهم أن للذهاب حكما منفردا عن العود، فلا يكمل أحدهما بالآخر إلا في من قصد أربعة فراسخ عازما على العود في يومه أو ليلته، و انما أخرجت هذه بحكم النص، و لو لا ذلك لكان المتردد في ثلاث فراسخ ثلاث مرات، أو في اثنين أربع مرات، بحيث لا يبلغ حدود البلد في حال عوده يلزمه القصر و هو باطل، بل كان نحو طالب الابق يلزمه القصر بعد المنزل الذي يبلغ ما قصد مسيره مع عوده الى بلده ثمانية فراسخ، و هو باطل اتفاقا، و انما يلزمه القصر بعد عزم العود و بلوغ المسافة، أما قبله فلا و لو زاد على المسافة اضعافا.

بل لم يكن للتقييد بقصد العود ليوم أو ليلة في من قصد أربعة فراسخ يعني أصلا، إذ لو اعتبر تكميل الذهاب بالعود صدق عزم المسافة في من قصد الرجوع من غده، و هو معلوم البطلان.


[1] نهاية الاحكام 2: 164.

[2] الدروس: 50.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست