responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 106

فقد حكم في النهاية بالطهارة و جوز التيمم بما دق [1]، و منع في المعتبر من التيمم و توقف في الطهارة [2]، فلا يكون للمنع من السجود عليهما وجه أصلا، و لا للمخالفة في الجواز مجال.

و من ثمَّ لا نجد من الأصحاب مخالفا في جواز السجود على الحجر و الرمل و ارض النورة و الجص و السباخ إذا لم يعلها الملح، لأن أحدا لا ينكر كون هذه الأشياء أرضا و لا يتخيل خروجها عن ماهية الأرض بما حدث لها من التغير المخرج لها عن كونها ترابا، فلا يقع عليها اسم الصعيد لا الى كونها ليست أرضا.

و لا شك أن مخالفة الحجر و نحوه للتراب أشد من مخالفة الخزف و الأجر، فلو تخيل متخيل منع السجود عليها، لوجب أن يمنع من الحجر بطريق أولى.

على أنا لو سلمنا تحقق الاستحالة في الأجر لم يكن ذلك كافيا.

و في المنع من السجود عليه ما لم يوجد قائل من الفقهاء بالمنع ينتفي به انعقاد الإجماع، فإن مجرد وجود دليل على حكم المسألة لا يعرف به قائل لا يقتضي وجود قول آخر فيها، سواء كان الدليل قويا أو ضعيفا، فكيف إذا كان دليلا واهيا، ناشئا عن محض التوهم ينادي على نفسه بالفساد.

و اعلم انه يوجد في كلام بعض الأصحاب التصريح بحصول الاستحالة عن اسم الأرض في الخزف و الأجر، و هو صاحب المعتبر، مع انه مصرح بجواز السجود عليه، محتجا بأن السجود يجوز على ما ليس بأرض.

و إذا أحطت بما قدمناه علما لم يلحقك ريب في أن الاستحالة عن اسم الأرض لم يحصل، و قطعت بأن المنع من السجود في الأصل المقطوع به يوضع بحمد اللّه تعالى انه ليس في الشرع ما يدل على المنع من السجود على التربة المشوية من الوجوه، لا في النصوص و لا في الدلائل المستنبطة منها، قويها و ضعيفها و لا في


[1] نهاية الاحكام 1: 198.

[2] المعتبر: 1: 375.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست