responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 105

الحقيقة.

فظهر بما قررناه أن المانع من التيمم على الأجر لم يمنع لأجل استحالته عن الأرض، كما وقع في الاحتجاج للمانع من السجود عليه، حيث انهم سووا بينه و بين الحجر.

و لو تحققت الاستحالة امتنع السجود على الحجر، و هو معلوم البطلان، لأن أكثر المانعين انما يمنعون من التيمم عند وجود التراب. و قد علمت انه لو ثبتت الاستحالة لم يجزئ التيمم أصلا كالرماد، فتبين بطلان هذه الدعوى في قوله، و لأجل ذلك منع من حكم بطهرهما بالطبخ من التيمم عليهما.

الثالث: في قوله على الكلام: ان من حكم بطهر الخزف و الأجر بالطبخ لو كان طينهما نجسا منع من التيمم عليها، و لا ريب انه ليس كذلك، فان من المانعين من التيمم عليها ابن الجنيد [1]، و لم ينقل عنه القول بطهرهما بالطبخ.

و الشيخ و ان قال بالطهارة الا انه في بعض كتبه شرط في جواز التيمم بهما و بالحجر فقد التراب [2]، و في بعضها جواز التيمم بها اختيارا [3].

و العلامة في نهايته حكم بطهرهما بالطبخ، و تردد في جواز التيمم عليهما و على الحجر قبل دقها، و جزم بالجواز معه فسوى بينهما و بين الحجر [4].

فظهر بما قررناه مضافا الى ما سبق أن الحكم بطهارة الخزف و الأجر، و المنع من التيمم عليهما ليس ادعاء استحالتهما و خروجهما عن الأرض، و انه ليس كل من حكم بالطهارة فيهما منع من التيمم بهما و بالعكس.


[1] نقله عنه العلامة في المختلف: 48.

[2] النهاية: 49

[3] المبسوط 1: 31، الخلاف 1: 16 مسألة 77 كتاب الطهارة.

[4] نهاية الاحكام 1: 198.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست