الاستنباط أن يكون دليلا لشيء من هذه المسائل، أو شاهدا عليها. و سنبين المسائل التي نحن بصددها مما لم يتعرض له الأصحاب، و الثلاث التي ذكرنا للأصحاب فيها اختلافا، معطين البحث حقه في المقامين، سالكين محجة الإنصاف في المقصدين، غير تاركين لأحد في ذلك تعللا ما دام على جادة العدل متحليا بحلية التحقيق.
و هذا أوان الشروع في المقصود بعون اللّه تعالى، فنقول: المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصر، و الذي سنح لنا ذكره الآن خارجا عن المسائل الثلاث المشار إليها:
أ: أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الإرضاع أخاها أو أختها لأبويها أو لأحدهما.
ب: أن ترضع ولد أخيها.
ج: أن ترضع ولد أختها.
د: أن ترضع ولد ولدها ابنا أو بنتا، و مثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى.